responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 275


الشرط الأول : البلوغ على المشهور ، بل المحكي عليه الاجماعات الكثيرة [1] ، وفي الجواهر : بل ربما كان كالضروري [2] انتهى .
والخلاف في حد البلوغ ، لا يعد من المخالفة في هذه المسألة ، وتفصيله في كتاب الحجر ، فلا يكون ابن الجنيد ( رحمه الله ) من المنكرين لاشتراط البلوغ [3] .
نعم ، من عباراتهم يظهر وجود المخالف في المقام ، وربما نسب إلى الأردبيلي ( قدس سره ) [4] وحيث تكون المسألة ذات رواية ، فلا تنفع هذه الاتفاقات ، كما لا يخفى .



[1] الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 523 / السطر 33 ، تذكرة الفقهاء 2 : 73 / السطر 25 .
[2] جواهر الكلام 22 : 261 .
[3] لاحظ مختلف الشيعة : 423 / السطر 14 ، جواهر الكلام 26 : 16 .
[4] جواهر الكلام 22 : 261 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 28 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 151 - 153 .

275

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست