الشرط الأول : البلوغ على المشهور ، بل المحكي عليه الاجماعات الكثيرة [1] ، وفي الجواهر : بل ربما كان كالضروري [2] انتهى . والخلاف في حد البلوغ ، لا يعد من المخالفة في هذه المسألة ، وتفصيله في كتاب الحجر ، فلا يكون ابن الجنيد ( رحمه الله ) من المنكرين لاشتراط البلوغ [3] . نعم ، من عباراتهم يظهر وجود المخالف في المقام ، وربما نسب إلى الأردبيلي ( قدس سره ) [4] وحيث تكون المسألة ذات رواية ، فلا تنفع هذه الاتفاقات ، كما لا يخفى .