responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 244


التراضي ، فهو وإلا فقد مر : من أن الظاهر عدم وجوب ردها عند التعذر [1] ، ولا يأتي هنا حديث بدل الحيلولة [2] ، لما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى [3] .
هذا ، وما هو الأحق : أن الطريقة العقلائية على التخيير بين رد المثل والقيمة ، لما مر [4] وسيأتي زيادة توضيح حوله [5] ، ونتيجته سقوط هذه المباحث رأسا ، كما أشرنا إليه سابقا .
الفرع الرابع عشر : في بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطاب قضية ما مر منا في باب ضمان المثلي والقيمي أمران :
الأول : كان دأب الأقوام السابقة وديدنهم على رد المثل ، وإذا تعذر فيرد الأقرب إلى التالف في الجهات المرغوب فيها ، بل قضية ما سلف هو أن مع وجود المماثل في جميع الجهات ، لا تعد العين تالفة في باب الضمانات ، لأن الوحدة الشخصية محفوظة بحفظ جميع تلك الجهات ، وهذا هو المقصود من أصالة المثلية .



[1] تقدم في الصفحة 231 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 109 / السطر 12 - 13 .
[3] يأتي في الصفحة 264 .
[4] تقدم في الصفحة 221 - 222 .
[5] يأتي في الصفحة 246 .

244

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست