بقي أمور : أحدها : في أن المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر والحرج هل المدار في التعذر الموجب لتعين القيمة على التعذر العقلي ، أو العرفي ، أو لا هذا ولا ذاك ، بل المدار على ما لا يورث الضرر والحرج وإن كان غير متعذر عقلا ، ومتعذرا عرفا ؟ وحيث لم يرد نص في المسألة في خصوص مفهوم التعذر ولا ما يقرب منه ك ( عدم القدرة ونحوه ، فلا بد من المراجعة إلى الاطلاقات والعمومات ، وقد تقرر منا : أن ثبوت السلطنة للمالك إلى حد الافراط ممنوع ، ولا دليل عليه شرعا ، ولا عرفا ، ولا سند لقاعدة السلطنة الدارجة في ألسن المتأخرين ، فلو كان المثل في البلاد النائية ، ويتمكن الضامن من استيراده بصرف المال الكثير فيه ، لا يجب عليه وإن لم يكن ضرر شخصي في حقه ، وذلك لاعتبار الأمر النوعي في الضرر . بل لقصور الدليل عن إثبات السلطنة المطلقة ، وهكذا في ناحية الحرج . ثم إنه لو فرضنا لزوم الرد شرعا وعقلا ، فإن كان في الاستيراد حرج ، فكونه منفيا محل إشكال عندي ، لأن الأحكام العقلائية الممضاة ، ليست من المجعولات الإلهية حتى تكون القاعدة حاكمة عليها . وإن كان فيه ضرر ، فمقتضى ما تحرر منا تقدم قاعدته على مطلق