responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 196


غاية الضعف ، خصوصا إلى العقد الفاسد ، بل العقد الصحيح موجب لتحقق موضوع القاعدة التي هي المورثة للضمان ، كما لا يخفى .
فما هو التحقيق : أن العقد يوجب الضمان ، لأن اليد النقلية ليست موجبة للضمان ، لأنها ليست كاليد الغاصبة ، ضرورة أن العرف يحكم بأنه يجوز له الامتناع عند الامتناع ، وبأنه يجب عليه الوفاء بالعقد بالتسليم وهكذا ، فصرف كونه مال الغير بالعقد الصحيح ، يورث الضمان وإن لم يكن تحت استيلاء البائع مثلا ، وفي الفاسد كذلك بتعبد من الشرع ، فلاحظ وتدبر جدا .
توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الأفرادي ودفعه إن قلت : لا بد من أن يكون العموم فيها أنواعيا ، أو إضافيا ، أو يكون عنوان المدخول قابلا للصدق على أكثر من واحد ، لأن المفروض في الخارج صحيحا لا يعقل فساده ، فلا بد من الفردين ، وعليه لا بأس بالالتزام بالأنواعية والإضافية وهكذا ، دون الأفرادية [1] .
قلت : كما لا يعقل ذلك لا يعقل أن يكون غير أفرادي ، لأن الصحة والفساد من لوازم الوجود الخارجي ، دون العناوين ، وقد تقرر ذلك في محله ، فعليه لا بد من حل المعضلة : بأن هذه القضية شرطية متصلة ، وليس الحكم فيها إلا فرضيا ، ونتيجة ذلك هو أن كل ما فرض أنه عقد موجب للضمان لأجل صحته ، ففي فاسده الضمان .



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 93 / السطر 20 - 28 .

196

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست