responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 194


بحث عن دلالة القاعدة ومفادها أما مفادها ، فهو أن كل فرد من أفراد العقود المالية وما يشبهها من الايقاعات المالية - لعدم الخصوصية لعنوان العقد حتى يخرج مثل الخلع والمباراة والجعالة ، بناء على عدم كونها عقدا - إذا وقع صحيحا ، وكان فيه ضمان المتعاملين للمعقود عليه برده إلى طرفه بنفسه ، أو بمثله وقيمته ، بحكم العرف ، أو الشرع ، لو وقع باطلا ، وكان المعقود عليه في قبضة مالكه التوهمي ، فهو ضامنه برده ، أو رد مثله وقيمته ، فالمال قبل القبض في الصحيح ، مثله بعد القبض في الفاسد ، وعليه لا يلزم التفكيك ، ولا توهم كونه عموما أنواعيا أو أصنافيا [1] .
ودعوى : أن مفهوم الضمان ليس في الشرع أمرا تعليقيا ، غير مسموعة ، وسيأتي حوله تفصيل البحث في ضمن الفروع الآتية .
وتوهم : أن المتعاقدين غير ضامنين بالنسبة إلى المعقود عليه في العقد الصحيح ، خصوصا في البيع ، فإن المبيع إذا تلف فهو من مال بائعه ، فيلزم التفكيك في معنى الضمان في الجملتين ، وتكون الجملة الأولى توطئة لبيان الضمان في الثانية ، غير تام ، لأن مقتضى سببية العقد ، انتقال المعقود عليه إلى الطرف ، وتسليم البائع والمشتري ليس إلا من باب الوفاء بالعقد ، ورد ملك الغير إلى صاحبه ، فهو بعد العقد في يد غير



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 93 / السطر 20 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 266 .

194

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست