بحث عن دلالة القاعدة ومفادها أما مفادها ، فهو أن كل فرد من أفراد العقود المالية وما يشبهها من الايقاعات المالية - لعدم الخصوصية لعنوان العقد حتى يخرج مثل الخلع والمباراة والجعالة ، بناء على عدم كونها عقدا - إذا وقع صحيحا ، وكان فيه ضمان المتعاملين للمعقود عليه برده إلى طرفه بنفسه ، أو بمثله وقيمته ، بحكم العرف ، أو الشرع ، لو وقع باطلا ، وكان المعقود عليه في قبضة مالكه التوهمي ، فهو ضامنه برده ، أو رد مثله وقيمته ، فالمال قبل القبض في الصحيح ، مثله بعد القبض في الفاسد ، وعليه لا يلزم التفكيك ، ولا توهم كونه عموما أنواعيا أو أصنافيا [1] . ودعوى : أن مفهوم الضمان ليس في الشرع أمرا تعليقيا ، غير مسموعة ، وسيأتي حوله تفصيل البحث في ضمن الفروع الآتية . وتوهم : أن المتعاقدين غير ضامنين بالنسبة إلى المعقود عليه في العقد الصحيح ، خصوصا في البيع ، فإن المبيع إذا تلف فهو من مال بائعه ، فيلزم التفكيك في معنى الضمان في الجملتين ، وتكون الجملة الأولى توطئة لبيان الضمان في الثانية ، غير تام ، لأن مقتضى سببية العقد ، انتقال المعقود عليه إلى الطرف ، وتسليم البائع والمشتري ليس إلا من باب الوفاء بالعقد ، ورد ملك الغير إلى صاحبه ، فهو بعد العقد في يد غير