الفرع الخامس : حول الفرق بين أمر الوكيل بالبيع يوم الجمعة وبين نهيه عن البيع إلا يوم الجمعة المحكي عن العلامة دعوى الاجماع على صحة أن يقول الموكل : أنت وكيلي في أن تبيع عبدي يوم الجمعة وعلى عدم صحة قوله : أنت وكيلي ، ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة [1] . والوجه في ذلك توهم رجوع الثاني إلى التعليق ، فيعلم منه بطلان العقود المعلقة وسائر الايقاعات بطريق أولى . بل الاجماعات على بطلان الوكالة المعلقة كثيرة ، مع أنها ليست من العقود الأصلية المحتاجة إلى القبول زائدا على الرضا المظهر . وأنت خبير بما في تلك الاجماعات ، وبطلان الوكالة في الفرض الثاني ، مستند إلى أن النهي عن مورد الوكالة المطلقة ، في حكم رجوع الموكل عن توكيله ، وإلا فلا موجب لقبول الوكيل وإطاعته بالنسبة إلى نواهي الموكل . مثلا : إذا قال الموكل : أنت وكيلي في كذا وقبله الوكيل ، ثم قال : لا تفعل الأمر الكذائي يوم الجمعة فإنه لا يؤثر في شئ إلا برجوعه
[1] تذكرة الفقهاء 2 : 114 / السطر 25 - 28 ، والعبارة منقولة بالمعنى ، كما صرح بذلك المحقق المامقاني في غاية الآمال : 225 . ولاحظ كتاب المكاسب 3 : 163 - 164 ( المطبوع ضمن تراث الشيخ الأعظم ) ، الهامش 5 - 7 .