responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 180


الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) .
الفرع الرابع : في حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا لو أوقعا الايجاب والقبول في زمان واحد ، فظاهر الأصحاب القائلين بلزوم الموالاة فساد التجارة .
اللهم إلا أن يقال : بأن كلماتهم ناظرة إلى نفي الفصل الطويل ، وهو غير بعيد .
ولكن قضية بعض أدلة المسألة عدم صحة المقارنة أيضا ، لأن القبول في الماهية متقوم بالانشاء السابق ، فكما لا يجوز تقدمه لا يجوز تقارنه . ويأتي التفصيل المعروف بين كلمات القبول [1] هنا أيضا ، كما لا يخفى .
والتحقيق : أن المقارنة جائزة ولو كان التقديم غير جائز ، ضرورة أن الحاصل من الايجاب ليس إلا مورد القبول ، فكما أن زمان الكسر والانكسار واحد ، والتأخر رتبي ، كذلك زمانهما واحد ، ولكن فعل المشتري مرتبط بعمل البائع وفي حكم قبوله ، فتأمل .
هذا ، وعلى القول بكفاية مطلق الرضا تكون المسألة واضحة .



[1] تقدم في الصفحة 163 - 165 .

180

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست