الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) . الفرع الرابع : في حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا لو أوقعا الايجاب والقبول في زمان واحد ، فظاهر الأصحاب القائلين بلزوم الموالاة فساد التجارة . اللهم إلا أن يقال : بأن كلماتهم ناظرة إلى نفي الفصل الطويل ، وهو غير بعيد . ولكن قضية بعض أدلة المسألة عدم صحة المقارنة أيضا ، لأن القبول في الماهية متقوم بالانشاء السابق ، فكما لا يجوز تقدمه لا يجوز تقارنه . ويأتي التفصيل المعروف بين كلمات القبول [1] هنا أيضا ، كما لا يخفى . والتحقيق : أن المقارنة جائزة ولو كان التقديم غير جائز ، ضرورة أن الحاصل من الايجاب ليس إلا مورد القبول ، فكما أن زمان الكسر والانكسار واحد ، والتأخر رتبي ، كذلك زمانهما واحد ، ولكن فعل المشتري مرتبط بعمل البائع وفي حكم قبوله ، فتأمل . هذا ، وعلى القول بكفاية مطلق الرضا تكون المسألة واضحة .