إليه آنفا . بل لا يكون التمليك بالحمل الأولي في مفاده ، حتى يلزم التقييد في الملكية ، فإن البائع ينشئ البيع المنجز الفعلي ، والمملوك متأخر ، فالتعليق في المنشأ ليس من التعليق حقيقة . فالحق إمكان الفرضين ، إلا أن المتعارف هو المنجز ، ولا يعهد من بنائهم التعليق في شئ ، إلا في بعض العقود والايقاعات ، كالوصية والنذر ، وما يتوهم كثيرا من أنه تعليق في الانشاء أو المنشأ ، غير تام ، بل هو من قبيل شرط التأخير في التسليم ، أو إجارة الدار في السنوات الآتية ، كما لا يخفى . ثم إنه تختلف الآثار باختلاف القيود الراجعة إلى الانشاء والمنشأ ، فلو كان الانشاء معلقا فله رده قبل حصول المعلق عليه ، ولو كان المنشأ معلقا فيحسب مدة خيار الحيوان من حين العقد ، لا من ظرف التنجيز وهكذا . المسألة الرابعة : حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول من الشرائط المعتبرة التطابق بين الايجاب والقبول ، وهذا الشرط مما لا خلاف فيه ، بل ليس في كثير من المتون منه أثر ، لأنه يرجع إلى القيد المقوم لماهية العقود والمعاملات ، وقد عرفت : أن معناه يرجع إلى كون القبول قبولا للإيجاب ، لا قبولا مطلقا ، ولا قبولا لبعض الايجاب ، لأنه ليس قبول ما أوجبه وأنشأه ، كما لا يخفى ، فعليه لا معنى