responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 155


مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ المعروف بينهم أن قضية الأصل هو فساد المعاملة ، للشك في النقل والانتقال المحكوم بالعدم ، حسب اقتضاء الاستصحاب [1] .
وقد يقال بالتفصيل بين الشرائط العرفية والشرعية ، فما كان من الأولى فمقتضى الأصل ما مر ، وما كان من الثانية فلا ، لأن سببية العقد معلومة ، وتصرف الشرع مشكوك ومحكوم بالعدم ، فلا منع من جريان حديث الرفع [2] ، لأنه لا نحتاج إلى إثبات السببية .
ويتوجه إليه : أن مطلق السبب ليس كافيا ، بل لا بد من العيب الممضى في الشريعة المقدسة ، واستكشاف الامضاء بالحديث غير



[1] منية الطالب 1 : 104 / السطر 11 .
[2] حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة . الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .

155

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست