عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي لا شبهة بين فقهاء الاسلام في صحة العقد اللفظي والبيع الموجود باللفظ ونفوذه ، وأنه هو الموضوع لاعتبار العقلاء للنقل والانتقال ، وإنما الخلاف بينهم في صحة السبب الفعلي والمعاطاة الخارجية المتعارفة بين الناس قديما وحديثا ، وقد بلغت أقوالهم إلى سبعة أو أكثر [1] ، ومنشأ الاختلاف ليس راجعا إلى الأدلة اللفظية إلا ما شذ ، بل هو لاختلاف أنظارهم في درك ما هو المتعارف خارجا . فبالجملة : جعلوا محل النزاع ومصب النفي والاثبات المعاطاة . والذي هو الحق عندي : أن الأمر على عكسه ، فإن المعاطاة هي الأصل في العقود والايقاعات ، وفي صحة العقود اللفظية إشكال ، إلا