responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 10


بالهبة المعوضة [1] ، لأنها تحتاج إلى الهبة الثانية ، بخلاف البيع مثلا ، فإنه يحصل بعمل البائع بتمام هويته وحقيقته .
نعم ، يحتاج في الأثر إلى القبول ، كما في الفضولي .
ومما يشهد على أن الملكية ليست داخلة بمفهومها في الماهية المشار إليها : صحة بيع الشئ قبل تملكه مع القدرة على حيازته ، وصحة بيع الكلي .
إيقاظ : حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم حقيقة البيع من المعاني الاعتبارية المتوسل إليها بالأسباب المختلفة ، كالألفاظ ، والإشارة ، والفعل المطلق ، أو المخصوص . والقيود المعتبرة فيها إما من الأمور الدخيلة فيها عرفا ، أو شرعا :
فما كان من الثاني ، فهو ليس داخلا في ماهيتها ، كما لا يخفى .
وما كان من الأول ، فربما يختلج بالبال دعوى تقومها به ، لأنها ترجع إلى صحة سلبها عند فقد ذلك القيد عرفا .
ولكنه غير تام ، لشهادة اللغة والاطلاقات الدارجة على خلافه ، فهي عندهم على نحوين :
منها : ما هو الدخيل في الأثر .
ومنها : ما هو الدخيل في الذات .
وعلى هذا يصح التمسك بإطلاقات الأدلة الشرعية لرفع القيود



[1] لاحظ جواهر الكلام 22 : 206 .

10

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست