بالهبة المعوضة [1] ، لأنها تحتاج إلى الهبة الثانية ، بخلاف البيع مثلا ، فإنه يحصل بعمل البائع بتمام هويته وحقيقته . نعم ، يحتاج في الأثر إلى القبول ، كما في الفضولي . ومما يشهد على أن الملكية ليست داخلة بمفهومها في الماهية المشار إليها : صحة بيع الشئ قبل تملكه مع القدرة على حيازته ، وصحة بيع الكلي . إيقاظ : حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم حقيقة البيع من المعاني الاعتبارية المتوسل إليها بالأسباب المختلفة ، كالألفاظ ، والإشارة ، والفعل المطلق ، أو المخصوص . والقيود المعتبرة فيها إما من الأمور الدخيلة فيها عرفا ، أو شرعا : فما كان من الثاني ، فهو ليس داخلا في ماهيتها ، كما لا يخفى . وما كان من الأول ، فربما يختلج بالبال دعوى تقومها به ، لأنها ترجع إلى صحة سلبها عند فقد ذلك القيد عرفا . ولكنه غير تام ، لشهادة اللغة والاطلاقات الدارجة على خلافه ، فهي عندهم على نحوين : منها : ما هو الدخيل في الأثر . ومنها : ما هو الدخيل في الذات . وعلى هذا يصح التمسك بإطلاقات الأدلة الشرعية لرفع القيود