نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 657
إلاّ ما لدى العرف ، فاحتمال المعاوضة القهريّة التعبّدية ( 1 ) ضعيف . حكم الخياطة بالخيط المغصوب بقي الكلام في خصوص الخياطة بالخيط المغصوب ، فإن لم يصر الخيط بعد الإخراج تالفاً ، ولم يوجب إخراجه تلف شئ مناصب ، فلا إشكال في لزوم ردّه ، وعدم لزوم الغرامة . وإن أوجب تلف مال الغاصب ، كما إذا انجرّ إلى تلف ثوبه ، ومثل الخشبة المستدخلة في البناء إذا كان إخراجها موجباً لهدم البناء ، فهل يجب ردّ المغصوب وإن صار ما صار ؟ لأنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال ، لأجل انصراف أدلّة نفي الحرج والضرر عنه . أو لا يجبنّ ذلك أمر سفهي ، تنصرف أدلّة وجوب الردّ وحرمة الحبس عن مثله ، بل لا بدّ من الغرامة بدلا للحيلولة ؟ أو يكون بحكم التالف ، تجب غرامته ، ويجوز للغارم التصرّف فيه ؟ أو يبقى على ملكه بعد الغرامة أيضاً ؟ وجوه : لعلّ الأوّل أقرب إلى القواعد ، وتشهد له بعض الروايات الواردة في من غصب أرضاً فبنى فيها أنّه : « يرفع بناؤه ، وتسلّم التربة إلى صاحبها ، ليس لعِرْق ظالم حقّ » ( 2 ) . وفي من زرع أو غرس في أرض الغير أنّه : « يقلعه ويذهب به حيث
1 - راجع ما تقدّم في الصفحة 647 ، الهامش 1 . 2 - تهذيب الأحكام 6 : 294 / 819 ، و 7 : 207 / 909 ، وسائل الشيعة 25 : 388 ، كتاب الغصب ، الباب 3 ، الحديث 1 .
657
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 657