responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 262



( * 1 ) يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله عن أبي عبد الله - ع - قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح والذبائح والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه . المروية في ب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل . عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا - ع - : رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة ، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته . نفس المصدر المذكور . عمار بن مروان عن أبي عبد الله - ع - في الرجل يشهد لابنه ، والابن لأبيه والرجل لامرأته فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث . نفس المصدر . أبو بصير عن أبي عبد الله - ع - قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث . نفس المصدر . إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه - ع - أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر نفس المصدر . عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله - ع - بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد . . الحديث . راجع نفس المصدر . إلى غير ذلك من الأخبار .

262

نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست