responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 88


على كون الخلّ من المثليات وكذا الكلام في المهر نعم مقتضى الضّمان تدارك المالية والامساك بالأرش أيضا طريق من طرق التّدارك فمقتضى القاعدة في المقامات المذكورة ان يكون طريق التّدارك بيد القابض لان المعيب بمنزلة التالف فيجب البدل قيمة أو مثلا وامّا الأرش فهو أيضا طريق التّدارك مع الصّبر على المعيب فيكون الأرش في غير المعاوضة موافقا لقاعدة ضمان اليد بعد ان كان العيب بمنزلة تلف الجزء واما في مثل الإجارة والصلح المعاوضي فهو مستفاد من دليله في البيع كما استفادوا ضمان الثمن مع اختصاص الادلَّة بالمثمن وممّا ذكرنا ظهران دعوى مخالفة ثبوت الأرش للمهر للقاعدة غير واضحة كما أن التردّد في الصّلح دون الإجارة كما عرفت من الشّهيد الثاني أيضا في غير محلَّه لان الإجارة بيع حقيقة وان كانت متعلَّقة بالمنافع فيأتي فيها ما يأتي في البيع حرفا بحرف وامّا الصّلح ونحوه مما ليس هو من العقود الموضوعة للحيارة واكتساب المال ففي الحاقه بالبيع نظر واضح من اختصاص الأدلة بالبيع ومن تنقيح المناط في المعاوضي منه لا مط ولو أفلس المستأجر بالأجرة أو كان متعلَّق الإجارة عينا جزئية فسخ الموجر ان شاء وان شاء شارك الغرماء وهذا يسمّى بخيار التّدليس واصله في البيع وقد دلّ عليه النصّ والاجماع ففي النّبوى العروف عند الأصحاب إذا أفلس الرّجل ووجه سلعته فهو احقّ بها وفى الصّحيح عن الرّجل تركبه الدّيون فيوجد متاع رجل اخر عنده بعينه قال لا يخاصمه الغرماء وفى الأخير دلالة على اختصاص الخيار بما بعد الحجر إذ ليس قبله مخاصمة للغرماء وكذا في الاوّل بناءا على ظهور الافلاس في الممنوع من التصرّف كما عليه اصطلاح الفقهاء وفيه تامّل الا ان الامر بعد الاجماع سهل انّما الكلام في التعدي منه إلى الإجارة كما عن أساطين الفقهاء التّصريح به بل نفى غير واحد من مشايخنا الخلاف فيه ولعل ذلك التنقيح المناط والغاء خصوصيّة العين ويمكن ادخال إجارة العين الجزئية المعينة في المتاع والسلعة حقيقة أو مسامحة والحاق إجارة الكليّة كالمكارى يوجر دابته موصوفة بها بالاجماع المركَّب وان كان للنّظر في كلّ من الملحق والملحق به مجال لولا الاجماع نعم لو أفلس الموجر في هذا الفرض قبل تسليم العين وكانت الأجرة باقية دخل تحت الاخبار على قياس افلاس المسلم اليه في السلم مع بقاء الثّمن لعدم اختصاصها بالبيع ولا بالبايع لعموم من وجد سلعته فيأتي في حق المشتري وفى الموجر ويتمّ في افلاس المستأجر بالاجماع المركَّب ولو أفلس الموجر وكان متعلَّق الإجارة العين الجزئية لم يكن للمستأجر خيار لسلامته من غير مزاحمة الديان كما لو باع المفلس قبل الحجر فان المبيع لا يتعلَّق حق الدّيان به فلا وجه لخيار المشترى ح وكذا لو رهن شيئا فانّه للمرتهن سليما عن حق الغرماء الَّا فيما يفصل بعد الأداء نعم يتعلَّق حق الدّيان بالعين المستأجرة فلهم بيعها مسلوبة المنفعة ولهم ادخالها في القسمة ولهم الصّبر على انقضاء الإجارة قال بعض مشايخنا قدّس سرّه هل يبقى الحجر مستمرّا عليه إلى انقضائها احتمال والأقوى عدمه قلت إن أراد تمكنّه من التصرّف في العين المستأجرة على احتمال ضعيف وجه العدم انّ منع المفلس عن التصرّف إذا كان لمراعاة حقّ الغرماء دار مدار مزاحمتهم فإذا فرض عدم تعرّضهم للعين فعلا لا عينا ولا قيمة كان تصرّف المالك سالما عن المانع وليس لهم حبس العين بل لهم مجرّد استيفاء حقّهم منها فإذا منعوا من الاستيفاء

88

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست