responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 84


الترجيح بلا مرجح لا يأتي في حق العامل إذ يلزم من ثبوته له ترجيحة على المستأجر بلا مرجّح وكلّ دليل أو شئ يلزم وجود منه فهو باطل فافهم ولا يأتي ذلك في العكس لانّه في انّ تمام العمل يستحقّ التسليم من غير مهلة ولا تأخير بلا خلاف ولا اشكال كما صرّح به في المسالك وغيره حيث قالوا ويجب بعجلها مع الاطلاق ومع اشتراط التّعجيل لانّ تسليم أحد العوضين يوجب السّلطنة عن علي مطالبة الاجر ومنه يظهر ان الشّرط هنا مؤكد صرف لا يزيد استحقاقا عما يقتضيه الاطلاق نعم يورث خيار تخلف الشّرط كما في المسالك وغيره وقيل كما في الرّياض بعدم الخيار وينجبر ضرره بالاجبار وظاهره التردّد بين القولين هنا وفيما لو شرط التّعجيل قبل تسليم العين أو العمل مع الاعتراف بصّحة الشّرط ولزومه أيضا وفيه انّ جبران الضّرر بالاجبار يأتي في مخالفة جميع الشّروط السّابقة ولا خصوصيّة لهذا الشّرط فيها فالخيار ثابت امّا ابتداء أو بعد تعذّر الاجبار على الخلاف في مخالفة الشّروط كما أن الحكم بصّحة الشّرط في الثّانى لا يخلو من نظر لان مقتضى المعاوضة ان يكون لكلّ منهما حق الحبس فاشتراط خلافه مناف لمقتضى العقد لكن في مفتاح الكرامة دعوى الاتفاق عليه بل نزل عبارة القواعد والمصنّف وما شابهها عليه حيث قال المراد باشتراط التّعجيل اشتراطه قيل العمل وتسليم العين وهذا موضع وفاق لعموم الخبر انتهى قلت اما انه موضع وفاق فلعلَّه اشتباه ناس عن عموم الخبر يعنى المؤمنون عند شروطهم وامّا احتمال كون المراد من شرط التّعجيل ذلك فهو أيضا فاسد كما اعترف به بعد ذلك قائلا بان المتأخرين فهموا غير ذلك يعنى فهموا اشتراطه بعد العمل والتّسليم وهذا الذي نقلناه عن مفتاح الكرامة لا اطمئن به لكثرة غلط النّسخة والعجب انّه قدّس سرّه مع الالتفات إلى ما في العبارة من القرينة المانعة عن ما ابدء من الاحتمال أولا كيف احتمله أولا هذا ويمكن ان يقال شرط التّعجيل قبل التّسليم ليس منافيا لمقتضى العقد لانّ العقد ساكت عن حكم التسليم فضلا عن تأجيله أو تعجيله وانّما هو من مقتضيات اطلاقات المعاوضة فلا يترتّب على العقد حق الحبس الا في صورة الاطلاق فافهم ولا فرق في الشّرط المقتضى للخيار بين الاطلاق وتعيّن مدة التّسليم خلافا لظاهر المسالك حيث قيد الحكم بثبوت الخيار مع الشّرط ولعل نظره إلى فساد الشّرط مع عدم التّعيين وانّما يكون كك إذا اشترطه قبل تسليم العين والعمل وفيه انه لا يكون ح شرطا مؤكَّد الفساده وفى صورة كونه مؤكدا بان اشترطه بعد التّسليم لا فرق بين ضبط المدة وعدمها لأن اطلاق التّعجيل في الشّرط ينزل على اوّل أوقات وجوب التّسليم الَّذى يقتضيه اطلاق العقد فالاوّل فلا جهالة وقد يوجه بأنه مع ضبط المدّة كان يقول اشترطت عليك تسليم الأجرة في هذا اليوم يكون شرطا مقتضيا للخيار واما مع عدمها فلا يكون شرطا بل يكون محض التأكيد وفيه مالا يخفى ويجري مجرى شرط التّسليم قبل تسليم العين أو العمل في اللَّزوم واستقرار العادة على ذلك كما صرّح به بعض مشايخنا وفاقا للمحكى عن جماعة ولعلَّه يلتزم به في البيع أيضا وهو حسن لو كانت تجرى مجرى الشّرط بان يكون سببا لانصراف العقد اليه والَّا فلا عبرة بها ولو توقف العمل على اخذ الأجرة كالحج فلا اشكال في ثبوت الخيار للمستأجر مع الجهل لتعذّر التّسليم وهل للأجير أيضا خيار في المسالك نعم وفاقا للدّروس وانكره بعض مشايخنا قدّس سرّه نظرا إلى اقدامه عليه قلت قد يقال ببطلان مثل هذه الإجارة كما نقله في محكى مجمع البرهان عن بعض الأصحاب

84

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست