responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 355


للحمل على الأثناء واستثنى في عد الكناسات ورماد الاتون فأوجب تنقية الدار منهما وفاقا للمحكى عن الجويني وعن بعض الشافعيّة الفرق بينهما بان طرح الرّماد من ضروريّات الانتفاع فلا يجب عليه بخلاف الكنايس والأصّح عدم الوجوب مط كعدم وجوب تدارك النّقص الحاصل من استعمال الثّوب ونحوه من استيفاء المنفعة واللَّه العالم < فهرس الموضوعات > الفصل الرّابع في التنازع الواقع بين اثنين في المنافع وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > الفصل الرّابع في التنازع الواقع بين اثنين في المنافع وفيه مسائل < فهرس الموضوعات > الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة < / فهرس الموضوعات > الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة اى في وقوعها فالقول قول منكرها مط للأصل بلا خلاف مع يمينه في بعض الصّور لا مط كما إذا كان التّنازع بعد استيفاء المنفعة وكان المنكر هو المستوفى مع زيادة أجرة المثل على المسمّى على تقدير الإجارة التي يدّعيها المالك فإنه لا يمين ح على المنكر لاعترافه باستحقاق المالك ما يدّعيه من الأجرة وزيادة وليس ح للمالك مطالبته وفاقا لظاهر عد ومحكى كرة وان وجب عليه ايصالها إلى المالك وكذا العكس بان كان المدّعى هو المستوفى والمنكر هو المالك مع زيادة الأجرة المسماة على تقدير الإجارة عن أجرة المثل فلا يمين على المنكر لعين ما قلنا وكذا لو اختلفا في قدّر المستأجر من الدّار ونحوها من المركبات الخارجيّة قدم أيضا قول المنكر على المش بين الأصحاب بل في مفتاح الكرامة لم أجد فيه قولا صريحا بالتّحالف الَّذى نسبه في الرّياض إلى قيل قلت في حاشية الكتاب للمحقّق الثّانى التّصريح به وقواه أيضا في محكى مع صد فيما لو تسالما على وقوع الإجارة واختلفا في متعلَّقها والظَّاهر انّ الاختلاف في القدر لا مبنى له سواء ودعوى انّ له قسما اخر أراد في مع صد الاحتراز عنه وهو ما لو كان الدّعوى وقوع إجارة أخرى متعلَّقة بالزّايد غير التي وقعت على الاقلّ كالبيت من الدار مثلا واضحة السّخافة والخرافة ضرورة انحلال الدّعوى ح إلى دعويين لا نزاع في إحديهما وهى إجارة الأقلّ ولا تسالم في الأخرى أصلا وهى إجارة الأكثر فيرجع ح إلى الصّورة الأولى اعني النّزاع في أصل الإجارة لا في قدر المستأجر ولعلّ الذي دعا المحقق الثّانى إلى التخالف هنا ما اشتهر في الألسنة انّه تعيين للحادث بالأصل وهو غير جايز لان الأصل فيه معارض بمثله لانّك إذا قلت الأصل عدم تعلَّق الإجارة بتمام الدار عارضه اصالة عدم تعلَّقها ببعضها كالبيت وهذا مطرّد في كلّ تعيين حادث بالأصل فلو علم بمجئ أحد وشكّ في كونه زيدا أو عمروا تعارض الأصل من الجانبين وفيه ان اصالة عدم وقوعها على الأقلّ لا تعارض اصالة عدم وقوعها على الأكثر الَّا على القول بالأصل المثبت المزيّف في محله عند الأكثر ولذا بنى الأصحاب في المسألة ونظايرها من الاختلاف في العقود على اجرآء الأصل في الطَّرف الَّذى يترتّب عليه وجوب شئ على المنكر فلو اختلفا في العقد الواقع بين كونه إجارة أو عارية قدم قول المالك على الاصّح وان كان فيه قول بالمخالف وكذا يقدم قول المالك لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة لأصالة العدم وحرمة القياس بالوديعة وهو حسن لو قلنا بان العين المستأجرة بعد انتهاء المدّة مضمونة على المستأجر والَّا كما هو أحد الأقوال الَّتى ذكرتها في شرح قول المص والعين المستأجرة أمانة فقد يقال بتقديم قوله لكونه أمينا وكان ما في لك جواب عن هذا حيث علَّل تقديم قول المالك بان المستأجر قبضها لمصلحة نفسه وأنت خبير بما فيه إذ لا خلاف ولا اشكال في انّ قبضه قبض أمانة وان كان لمصلحة نفسه وقد ذكرنا انّ مدار الأمانة ليس على ذلك وانّه منقوص بموارد الاشكال في كونها من الأمانة فالأولى ان يجاب بان قول الأمين في الردّ لا دليل على اعتباره فيه وان قلنا به في خصوص الوديعة فهو من احكامها خاصّة لا من احكام مطلق الأمانة وانّما حكمها

355

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست