responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 346


أزيد من ذلك وما قيل انّه يسعى في نفقة ويجب زمان السّعى على المستأجر مرجعها في كونها على المستأجر وهو بط بالاجماع المحكى عن ظ ايضاح فع مضافا إلى كونه قولا بالتشهى وتشريعا بلا دليل فتعين ان يكون من بيت المال نعم لو قلنا بأنها على العبد ولم يكن له ما يمون به كان له الأستسعاء في المؤنة على النّحو المتعارف المعتاد اللَّايق بحال أمثاله وليس للمستأجر منعه لان نفقة الإنسان مقدّمة على جميع الحقوق والواجبات إذ هو من مقدّمات بقآء النّظام والتحفّظ من الهلاك الأهم من جميع التكاليف والظَّاهر انّ دائرة هذا أوسع من المقدمة فلا يجب عليه الاقتصار على اقلّ ما وقع به الضّروره كما هو مقتضى قاعدة دفع الضّرر وقاعدة المقدميّة المشار إليها والسّر فيه انّ المولى لم يكن له ان يوجره كك فكيف يستحقه المستأجر ويتلقى المنفعة أزيد ممّا هو لمولاه وقد تقدّم انّه لو تشاح الموجر والمستأجر في النّفقة الواجبة عليه اصالة أو بالأشتراط رجع إلى اقلّ عادة مثله لا على مقدار سدّ الخلة وحفظ النّفس عن الهلاك لكن يسهل الامر ان وجوبها على العبد ضعيف قولا وقائلا والأكثر على انّها من بيت المال لكن الَّذى يقوى في النّظر هو ما اختاره العلَّامة من وجوبها على المولى لا لما ذكر بل لانّ مقدّمات تسليم المنفعة واجبة على الموجر وهذا لا يناط الملكيّة حتى يزول بزوالها فالاصّح هو القول الأوّل واللَّه العالم ولو اجر الوصىّ أو غيره من الأولياء صبيّا مدّة يعلم بلوغه فيها كما لو كان عمره عشر سنين واجره عشرا بطلت في المتيقن وهى الخمسة المتاخّرة بلا خلاف ولا اشكال لانّها وقعت على ما ليس له ولاية عليه ومعنى البطلان هو التوقّف على الإجارة لو لم يشترط في الفضولي وجود المجيز حال العقد ودعوى انّ المنافع المتّاخّرة كلَّها محكومة بملكية الصّبى فعلا حال صباه لانّ ملكيتها تابعة لملكيّة العين وإذا جازت الإجارة وصحّ تمليكها للغير فلو لا ان المنافع املاك فعليّة لم تصّح لكونها معدومة غير قابلته للمقابلة مع المال فتندرج ح منافع الصّبى الآتية تحت عموم الولاية مدفوعة مضافا إلى عدم صحّتها في منافع بدنه والكلام هنا فيها بمنع كونها أموالا للصّغير فعلا بل هي أموال للكبير الَّذى لا ولاية لاحد عليه مع انّ عموم الولاية لمثل هذا المال غير ثابت فيرجع فيها إلى اصالة الفساد مضافا إلى ظهور الإجماع وعدم الخلاف والسّرفيه قبل الإجماع انّ سبب الولاية انّما هو قصور المولى عليه عن النّظر في امره وفى ماله ومثل هذا المال لا قصور له فيه فلا مقتضى للولاية عليه فيها وربما ينقض ذلك بالنّكاح المنقطع فانّ للولىّ ان يزوّجها في المدة التي يعلم بلوغها فيها بل اشترط غير واحد ان يكون المدّة شاملة لشئ من زمان البلوغ لأنها قبل البلوغ غير قابلة للاستمتاع فلا يؤثر فيها النّكاح ويندفع بان التّزويج دائما كان أو منقطعا ليس تمليكا لمنافعها لانّ البضع ليس منها وان اطلق عليه الإجارة في المنقطع الَّا انّه ليس على وجه الحقيقة بل على ضرب من التّشبيه والأشتراك في بعض الأحكام مثل توزيع الأجرة على المدّة في الإجارة بل هو اى التزويج احداث علقة الزوجيّة بينها وبين الزّوج فهو تصرف في نفس الصّغيرة ثبت جوازه للولي دائما أو منقطعا فلا يكون نقضا على ما ذكروه هنا من بطلان الإجارة بالنّسبة إلى زمان البلوغ ومثله الجنون وساير أسباب الولاية فليس للولىّ اجارته ولا إجارة ماله في الزّمان المصادف للكمال مستقلَّا أو منضّما نعم لو اقتضى المصلحة الإجارة كل فعلا بحيث يكون ادخال الزمان البلوغ أو العقل من مقدّمات حفظه أو حفظ ماله فقد صرّح غير واحد بصّحة الإجارة ح ونفوذها على الصّبى بعد البلوغ كما صرّحوا بنظيره في إجارة ناظر

346

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست