responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 345


وهو مشكل لان الأمانة أبية عن قبول الضمانة اللهمّ الَّا ان يجعل هذان الخبران دليلين على ضمان العين المستأجرة بالشّرط لانّه معما عرفت نسبه من باب واحد كما لو دفع ثوبا إلى القصار واشترط عليه في ضمن العقد ضمانه لو هلك أو يحمل الضّمان المستفاد من منطوق الاوّل ومفهوم الثّانى على عدم استحقاق الأجرة حيث لم يسلم العمل المستأجر عليه أو غير ذلك من التّاويلات < فهرس الموضوعات > التاسعة إذا اسقط الموجر الأجرة بعد تحققها في الذمّة صحّ < / فهرس الموضوعات > التاسعة إذا اسقط الموجر الأجرة بعد تحققها في الذمّة صحّ ولو اسقط المنفعة المعيّنة كمنفعة هذه الدّار أو هذه الدّابة أو غيرهما من الأعيان الجزئية الخارجيّة لم تسقط لان الابراء لا يتناول الا ما هو في الذمم فافترق المسئلتان لكن يرد ح هنا سؤال الفرق بين الأجرة والمنفعة مع انّ الجزئية والكليّة متصوّرتان في كلّ واحد منهما والابراء يتعلَّق بالكلى الثابت في الذمّة اجرة كانت أو منفعة كمنفعة دابّة كليّة أو عبد كلى أو عملا ولا يتعلَّق بالجزئي الخارجي في الثّلثة كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > العاشرة إذا اجر عبده ثم اعتقه لم يبطل الإجارة < / فهرس الموضوعات > العاشرة إذا اجر عبده ثم اعتقه لم يبطل الإجارة وحكى عن بعض الشّافعيّة البطلان ولم يظهر وجهه ولعله هو الوجه الَّذى ذكر في بطلان الإجارة بالبيع من المستأجر لان العتق مثل البيع في ذلك وقد مضى في أوايل الكتاب مع جوابه ويستوفى المستأجر التي تناولها العقد ولا يرجع العبد بأجرة مثل عمله وقيل كما عن الشّافعى وبعض أصحابنا انّه يرجع بأجرة مثل عمله على مولاه المعتق لان زوال الرّق يقتضى ملك العبد لمنافعه الَّتى منها مافوقيّة مولاه عليه بالإجارة في حال الرّق الَّتى أمضاها الشّارع وفيه انّ زوال الرّق يقتضى ملك المنافع الَّتى لم يملكها غيره قبل الزّوال وبعد فرض صحّة الإجارة السّابقة لا يبقى منفعة قابلة لملك العبد نعم لو قيل انّ العتق يكشف عن كون الإجارة السّابقة فضولية لمصادفتها الحريّة واقعا فلا ينفذ عليه بعد عتقه كان له وجه لكن مقتضاه سلطنة العبد على الإمضاء والفسخ فان امضى استحقّ الأجرة على المستأجر دون المعتق وان رد فلا عمل يستحقّ به الأجرة وعلى التقديرين لا معنى للرّجوع بالأجرة على مولاه والاحتمال المذكور فاسد لانّ المنافع تابعة للعين في الملكيّة بل ملكيتها عين ملكيّة العين بوجه وانّما المغايرة بينهما اعتبارية وقضيّة التبعيّة سلطنة المالك على المنفعة المستقبلة ونفوذ تصرّفه فيها سواء بقت ملكيّة العين بمالها أم زالت بعد التصرّف النّاقل وقد مضى توضيحه في أوايل الكتاب في بيع الدّار المستأجرة وانّه لا يوجب بطلان الإجارة فلا اشكال ولا خلاف في عدم الرّجوع انّما الأشكال والخلاف في نفقة العبد بعد العتق ففيه أقوال أحدها انّها على المولى استصحابا للحالة السّابقة ولانّه كالباقي في ملكه حيث ملك عوض نفعه وعمله اختاره العلَّامه في عد وقربه الشّهيد في محكى الحواشى ونسيه في محكى ير إلى بعض الجمهور والثّانى انّها على العبد لانّ المقتضى للأنفاق عليه سابقا كان هو الملك وقد زال فلا مقتضى لها والاستصحاب بعد انقلاب الموضوع لا معنى له فتعين ان يكون على العبد ولانّ تسليم العمل واجب عليه والنّفقة من مقدّماته فتجب عليه من باب المقدّمة ذهب اليه في محكى يرو الثّالث انّها في بيت المال وان لم يكن فعلى النّاس كفاية كما عن كرة والحواشي ومع صد وايضاح فع ولك وفوائد الكتاب للمحقّق الثّانى ولا فرق في الأقوال بين ان يكون العبد قادرا على نفقة أم لا خلافا لبعض مشايخنا قده حيث جعل محلّ الخلاف ما إذا لم يكن قادرا عليها واستدلَّوا على الثّالث بانّها ليست على المولى لزوال ملكه القاضي بالأنفاق ولا على العبد للأصل مع عدم المقتضى نعم يجب عليه المحافظة عن الضّرر وأين هذا من وجوب النّفقة والمقدمية لا تقتضى ايض

345

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست