responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 278


القادر قائما ما فات عنه قاعدا والعاجز عن القيام قاعدا ما فات عنه قائما هذا إذا كان الولي المباشر عاجزا عن الاستنابة ولو كان قادرا عليها ففي وجوب الاستنابة ولو كان قادرا عليها ففي وجوب الاستنابة اشكال ينشأ من كونها مسقطه أو يدلا عن فعله ولا يبعد الاوّل كما هو خيرة الأستاد قده في الرّسالة المعمولة للقضاء جمودا على ظاهر ادلَّة وجوب القضاء على الولىّ ويحتمل الثّانى نظرا إلى أن المستفاد منها وجوب تفريع ذمّة الميّت على الولي أو خصوص المباشرة فمبنى المسألة على ذلك فهل الواجب على الولىّ خصوص القضاء فلا يجب الاستنابة وان برئت ذمّة الميّت بفعل الغير تبرّعا أو إجارة أو الواجب عليه تفريغ ذمّة الميّت سواء كان بالمباشرة أو بالتّسبيب كما لو كان على الولي دين مالي لا يقدر على أدائه مباشرة فانّه يجب عليه الاستنابة في الايصال مع المكنة في الحال وربما يرشد اليه كون الولي متحمّلا عن الميّت لان التّحمل معناه انتقال الدّين من ذمة المديون إلى ذمّة الولىّ ويؤيّده ما في اخبار الحبوة من انّها يدل عما فات عن الميّت فيجب على خصوص الولىّ قضائه عوضا عنها ثمّ لو قلنا بانّ الاستنابة مسقطة لزم القول بعدم وجوبها عليه ولو كان عاجزا عن الصّلوة مط كفاقد الطَّهورين وقادرا على الأستيجار والالتزام به بعيد وأيضا مقتضى كونها مسقطة ان لا يعود اليه ثواب الامتثال بأمر القضاء مع الاستيجار وهو أيضا بعيد وابعد منه ارجاع الثّواب إلى الفرار عن مخالفة امر القضاء دون الامتثال وكيف كان فالأحوط الاستنابة لذوي الاعذار مط إذا كان ما فات عن الميّت صلاة المختار ويتاكَّد الاحتياط مع رجاء زوال العذر فلا يكتفى بالصّلوة العذريّة بل يستنب ان ارا بالبدار إلى تفريغ ذمة أو يترقّب زوال العذر بل يجب أحد الامرين بناءا على وجوب التّاخير على ذوى الاعذار مع رجاء الزّوال وفى حكم العجز والقدرة العلم والجهل المعذور فيه موضوعا أو حكما كمن جهل القبلة فصلَّى إلى الجهة المظنونة أو صلَّى إلى اربع جهات مع التحيّر أو في طاهر كان نجسا بزعم الميّت فان العيرة في جميع ذلك وأشباهها بحال الفاعل المباشر فانّها تلحق الفعل بملاحظة حال مباشره لا بملاحظة ذاته ومن هذا القبيل مسائل الصّلوة والصّوم فالمدار فيها أيضا تكليف الفاعل النايب تقليدا أو اجتهادا لا على تكليف المنوب عنه فلو كان تكليف الميّت القصر في أربعة فراسخ لغير مريد الرّجوع ليومه وتكليف الولي الاتمام يصلَّى تماما ولو انعكس عكس وهل يجب قضاء ما صلاه الميّت إذا كان فاسدا في نظره الظاهر العدم لان ما فعله بدل عن الواقع وتدارك له فليس في ذمّته شئ حتّى يقضيه الولي وهذا بخلاف ما لو لم يفعل ومات كذا قال شيخنا قده في الرّسالة وقد يناقش فيه بانّ قضيّة البدليّة القول باقتضاء الامر الاجزاء وليس هذا مختاره في الأصول والأولى انّ يعلَّل بقصور ادلَّة القضاء عن وجوب مثل ذلك على الولي فانّ الظَّاهر منها القريب من القطع وجوب قضاء ما فان عن الميّت قصورا أو تقصيرا ولم يفعل رأسا فمات فات عنه لا عن عدم تعرّض للامتثال بمقتضى تكليفه بل عن مخالفة اعتقاده للواقع لا يشمله الأدلَّة قطعا ولو فات ما لا يعتقده الولىّ وهو على الميّت لم يجب القضاء لو كان واجبا باعتقاده بل لا يشرع فلا يتاتىّ قصد القربة نعم لو كان مستحبّا باعتقاد الولىّ جاز له القضاء وربّما احتمل الوجوب ح لانّ الميّت كان مشغول الذّمة باعتقاده وتفريغ ذمّته مقدور للولي فيجب وضعفه واضح نعم لو أوصى بالقضاء وجب كساير الوصاياء الغير الواجبة وفى اخراجه عن الأصل على القول به في العبادات الواجبة مع

278

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست