responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 249


منها وفيه مالا يخفى اما أولا فلانّ المنطوق لم يكن اخفى من مفهومه حتى يكون ممتاظ عنه بالبيان وامّا ثانيا فللزوم التّعبير ح بغير الشّرط الدّال على خلاف المقصود وإذا استأجره لحفر بئر لم يكن بد من تعيين الأرض امّا بالمشاهدة أو بالوصف على نحو ما عرفت في استيجار الدّابة للحرث ويأتي هنا الخلاف في الاكتفآء بالوصف هناك فعن التّذكرة والقواعد عدم كفاية الوصف هنا كما استشكل فيه في ارض الحرث في محكى التّذكرة وعن الارشاد اطلاق باعتبار التّعيين كالمتن مع التّصريح بعدم كفاية في ارض الحرث ويمكن الفرق بين المقامين بكفاية المشاهدة في ارض الحرث دون البئر لان الظَّاهر غالبا كاشف عن حال الباطن القريب من الظَّاهر دون البعيد وكذا لابدّ من تعيين قدر نزولها وسعتها كلّ ذلك للغرر المنّهى عنه ولو حفرها فانهارت اى انهدمت جميع جوابها أو بعضها لم يلزم الأجير ازالته وكان ذلك إلى المالك المستأجر لامتثال الأجير ما عليه من الحفر فلا يستحقّ عليه شئ الَّا بعقد جديد ولو سقط من التراب المرفوع شئ فإن كان بتقصيره في الاجاد المستحقّ عليه عرفا وجب عليه الإزالة والَّا فلا كما لو وقع حجر عظيم من خارج والمراد بالاستحقاق عليه عرفا ان يكون العادة جارية على تبعيد التراب عن البئر بمقدار من البعد فلو لم يكن عادة أصلا لم يجب عليه أيضا الإزالة ولو حفر بعض ما قوطع عليه من البئر ثم تعذّر الباقي امّا لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك قوم حفرها جميعا وقوم ما حفر منها ورجع المستأجر عليه ان كان قد رفع تمام الأجرة بنسبة اى بنسبة تفاوت ما بين القيمتين من الأجرة المسمّاة ويحتمل رجوع الضّمير المستتر في رجع إلى الأجير وهو بعيد لان الأنسب ح ان يقول استحق عليه كذا لا ان يقول رجع إذ الرّجوع هو العود الغير اللايق بالمقام ومثله في البعد تفسير الأجرة بأجرة المثل لما فيه من ارتكاب التقدير إذا المعنى انّه يرجع من المسمّى بنسبة ما عمل إلى أجرة المثل لتمام العمل لانّ المتبادر من الأجرة هي المثل مع أن الاستعمال من في إلى على ما يقتضيه تعلَّقه بالنّسبة أيضا مخالف للظَّاهر وربما يتوهّم لزوم التقدير على الاوّل أيضا لان المعنى ح انّه يأخذ من المسمّى بنسبة ما عمل إلى المجموع ويدفعه ان ضمير بنسبته راجع إلى التّفاوت المدلول عليه بالمقام كما فسّرنا فلا تقدير وطريق معرفة النّسبة في مختلف الاجزاء ومتفّقها ان ينسب اجرة مثل المجموع فيستحق الأجير من المسمّاة بتلك النّسبة ويرجع المستأجر بالباقي وفى خصوص متّفقة الاجزاء في الأجرة طريق اخر وهو ان ينسب ما عمل إلى ما بقي ويؤخذ من الأجرة بتلك النّسبة فلو استأجره على حفر بئر عشرة اذرع في الابعاد الثّلثة فحفر خمسا عمقا وعشرا حوط وعشرا عرضا كان له نصف الأجرة لانّ نسبة عمله إلى المجموع النّصف ولو حفر هنا خمسة اذرع في الابعاد الثّلثة كان له منها الثّمن لان النّسبة بين المحفور وبين الباقي الثمن لانّه لم يحفر من النّصف الأسفل شيئا وهو أربعة أثمان ولا نصف من النّصف الاعلى وهو ثمان شيئا لانّه عشرة والمفروض انّه لم يحفر الا خمسة ولا من النّصف الاخر الا نصفه وهو الثمن فلم يبق له سوى الثمن لانّ نصف النّصف خمسة في عشرة فإذا كان المحفور خمسة في خمسة كان نصفا من النّصف هذا بحسب الاعتبار وامّا ما يقتضيه قواعد الحساب في معرفة مقدار الكسور في المساحة فهو ان يلاحظ النّسبة بين مضروب تمام العمل ومضرب وما فعل فمضروب العشرة في الابعاد الثّلثة الف ومضروب الخمسة في الابعاد كك مأة وخمسة وعشرون وهو ثمن الألف وهذا هو المعروف بين الأصحاب وفى المسألة قول اخر مستند إلى رواية مهجورة عزى إلى الشّيخ انّه عمل بها في النّهاية وهى رواية أبى شعيب المحاملي عن الرفاعي

249

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست