responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 227


والَّا فلا ثم لا يخفى انّ قول الماتن ولو عين شهرا متاخّرا عن العقد قيل يبطل والوجه الجواز بعد المتن المذكور تكرار بلا طايل ومن هنا احتمل بعض كون المراد بالاتّصال في العبارة الأولى هو تعيين المدّة في الاتّصال فمعنى قوله هل يشترط الاتصال انّه هل يجب تعيين المدّة بذكر الاتّصال ونحوه فلو قال اجرتك شهرا من غير تعيين الشّهر بطل للابهام والجهالة لا لعدم الاتّصال أو يكفى الاطلاق لانصرافه إلى المتصل فلا جهالة ويؤيّده ان الشّيخ مخالف في المسئلتين حيث قال بالفساد مع التّصريح بالانفصال ومع الاطلاق فيكون كلّ واحدة من العبارتين إشارة إلى الخلاف في كلّ واحدة من المسئلتين ويؤيّده أيضا ما عن قبيح من الاستدلال للشّيخ في المسألة الثّانية بعدم التّعيين فانّه بنى على أن الوجه في بطلان الاطلاق هو الغرر والجهالة لا فوات شرط الاتصال الَّذى بنى الشّيخ عليه للأصل فان قيل انّه لا وجه للاشكال في تعيين المدّة وارتفاع الجهالة فكيف يحمل عليه قوله وهل يشترط قلنا وجه الاشكال هو التامّل في الصّغرى وان في اطلاق شهر مثلا جهالة أم لا الاشكال في أصل اعتبار تعيين المدّة لكن يضعفه مضافا إلى خروجه عن صريح العبارة القاضي باشتراط الاتصال لا اشتراط التّعيين انّ ظاهر الشيخ كون المسألة الثّانية اعني بطلان الإجارة مع الاطلاق متفرّعة على المسألة الأولى الا على ما فهمه صاحب التنقيح اعني الجهالة والحاصل انّ شرط الاتّصال له فايدتان إحديهما تعيين الكلَّى وارتفاع الغرر والجهالة بناءا على كون شهر مثلا مبهما غير معين والأخرى الاحتراز عن الانفصال الَّذى هو مبطل عند الشّيخ وحمل العبارة الأولى على الفائدة الأولى وان كان يندفع به ركاكة التّكرار لكنّه علاج للفاسد بالأفسد لفظا ومعنى من وجوه شتى لا يخفى على التامّل أيضا وكيف كان فالامر في العبارة سهل وانّما المهمّ تحقيق حال تلك المسألة اعني صحّة الاطلاق فنقول قد عرفت انّ الكلّ أو الجل عدا الشّيخ قد صرّحوا بالصّحة وعرفت ادلَّتهم وربما استفيدت أيضا من أقوالهم في تقدير العمل بان مالان وتجويز ان يستأجر الدّابة شهرا من غير تعيين وكذا من يستأجر الدّابة شهرا من غير تعيين إلى وكذا من يستأجره للخياطة كك أو يوما ويشكل ذلك بان فيه الغرر والجهالة لو أريد بشهره المفهوم الكلَّى أو الابهام والتّرديد لو أريد به شهرا من شهور هذه السّنة مثلا كما لو باع عبدا من هؤلاء العبيد أو صاعا من هذه الصياع المتفرّقة فمقتضى القاعدة الفساد ويمكن حمل كلماتهم في المقام على ردّ الشيخ القابل بعدم الصّحة على القول باعتبار الاتّصال فغرضهم ان الاطلاق يغنى عن التصريح بالاتصال على القول باعتباره لا انّه يجوز من غير ارتفاع الجهالة ويؤيّده ان من خالف وقال بعدم الكفاية ممّن عرفت استند إلى انّ الاطلاق لا يدلّ الا بمساعدة العرف في خصوص المقام فالخلاف المذكور ناظر إلى حيث كفاية الإطلاق في احراز شرط الاتصال لا مط فان قلت لو قال اجرتك شهر أو أراد به الكلَّى فهو كبيع الكلَّى ممّا لا جهالة فيه ولا غرر نعم لو قال شهرا من شهور هذه السّنة فهو كما لو باع عبدا من هؤلاء العبيد قلت الكلَّى لا يجوز تمليكه الا بعد توصيفه بما يرفع الجهالة فلو قال بعت رطلا من الحنطة أو الدّهن بطل الَّا مع التوصيف الرافع للجهالة فكك تمليك سكنى الدار أو الخياطة شهرا متضمّن للغرر والجهالة نظرا إلى اختلاف ماليّة سكنى شهرا وخياطة شهر باختلاف الشهور وربما يفصل كما في جواهر الكلام بين إجارة الدّار ونحوها من الأعيان وبين الإجارة الأعمال كالخياطة فيعتبر التّعيين في الأولى لما ذكر وعن لما

227

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست