responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 226

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


نافيا لمقتضى العقد وفيه ان استحقاق التّسليم من مقتضيات اطلاق العقد لا ماهيّته فيصّح اشتراط الانفصال هذا على مذاق القول وامّا على طريقتنا من عدم الفرق بين منافى مقتضى الاطلاق ومقتضى المهيّة في الفساد كما سبق في أوائل الكتاب فالجواب ان الزّمان مأخوذ جرء للمنفعة وإذا اشتراط الانفعال كان الذي يدخل في ملك المستأجر هو العمل في الزمان المذكور دون غيره واستدلّ للشهور بعد العمومات بفحوى الأخبار الواردة في المتعة الدالة على الصّحة مع شرط الا انفصال المجبر ضعف أسانيدها أو سند بعضها بالعمل والمتمتع بها مستأجرات وبانّ شرط الاتصال يقتضى عدمه لانّ كلّ واحد من الأزمنة التي اشتمل عليها مدّة الإجارة ليس متّصلا واستدلّ به في محكى المختلف والمسالك ورد بانّ الجزء المنفصل متّصل بالمتّصل فكان متّصلا بحسب الامكان وفيه ان عدم امكان الشّرط لا يوجب سقوطه بل يبقى فساد الشرط فلو قلنا باشتراط الاتّصال لزم فساد تحديد المنفعة بالزّمان مط متّصلا كان أو منفصلا ان دقّقنا النّظر لاستحالة الجزء الَّذى لا يتجزى وان أحلناه إلى العرف وجعلنا اليوم أو الأسبوع أو الشّهر أو السّنه ونحوها شيئا واحدا بسيطا غير مركبّ من الاجزاء عرفا لزم الاقتصار في الصّحة على المّدة المستقلة فيلزم تبعض الصّفقة كما لو قبض بعض البيع أو الثمن فيما يتوقّف صحّته على القبض قضاء للشّرطية وعلى القول بالاشتراط لو اطلق وقال اجرتك شهرا قيل بطلت كما عن المختلف والمسالك والمفاتيح ومجمع البرهان والكفاية الا ان يكون هناك عرف يقتضى الاتّصال والَّا فالعقد بنفسه لا يدلّ عليه وقيل الاطلاق يقتضى الاتّصال وهو أشبه عند المص بل عند الجل واستدلَّوا عليه بالتّبادر العرفي وبانّ عدم تعيين المدّة دليل على إرادة الاتصال وبان إرادة الانفصال توجب فساد العقد فيحمل على الاتصال لأصالة الصّحة وبفحوى ما دلّ على الصّحة مع الاطلاق في المتعة وفى الكلّ نظر لمنع التّبادر الَّا في بعض المقامات الَّذى لا كلام فيه لدخوله في المستثنى ومنه يظهر منع الثّانى أيضا واصالة الصّحة لا نظر لها بمرادات المتكلَّم حتّى تنهض قرينة صارفة أو معينة لها بل حكم تعبدي شرعي نعم لو دار الامر بين الغلط والصّحيح لم يبعد الاعتماد على أصل الصّحة ح في استكشاف المراد نظرا إلى ظهور حال المتكلَّم في الاحتراز عن الغلط كما قيل وان كان فيه أيضا تامّل وما يترائى من الفقهاء في بعض المقامات من الاعتماد عليها في تعيّن المراد كما لو أوصى بعود مشترك بين الة اللهو وغيره فحملوه على الوجه المحلَّل ومنه ما لو قالت وقفت إلى سنة لدورانه بين إرادة الوقف الفاسد والحبس الصّحيح على ما زعمه بعض حيث حمله على الحبس لأصالة الصّحة اما داخل في المستثنى أو في قاعدة أخرى وتحقيق المرام في مقام اخر وامّا فحوى اخبار المتعة ففيه ايض نظر ينشأ من الفرق بين المقامين في صورة النّص على الانفصال فانّه يجوز في المتعة كما عرفت والمفروض في المقام عدم الجواز فكيف يقاس محلّ الاطلاق في المقام بحاله في المتعة بعد اختلافهما في المقيّد صّحة وفساد أو الحاصل انّه فرض صحّة التّصريح بالا نفصال لا مانع من صحّة الاطلاق بل لا وجه لفساده كما لا يخفى وامّا بعد فرض الفساد مع التّصريح فالقاعدة قاضية بفساد الإطلاق أيضا فظهر ممّا ذكرنا انّ الأقرب بناءا على اعتبار الاتصال هو الأوّل فيحكم بالفساد الَّا مع قيام العرف على الاتّصال كما لا يبعد دعواه في أجير الحج نظرا إلى فوريّته شرعا فيستفاد بشهادة حال المستأجر السّنة الأولى بعد الإجارة وامّا أجير الصّلوة والصّوم فان قلنا انّه يجب على الولي التّعجيل والفورية نظرا إلى شهادة حال الميّت فكك

226

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست