responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 85


لعدم القدرة على التّسليم الَّتى هي من شروط الصّحة كما يأتي وهذا الاشكال له مع سبق التوقف على العقد ولو كان طاريا فقد يقال بعدم الانفساخ ح كما إذا حدث عذر مانع عن الانتفاع بعد العقد مثل الغصب ونحوه والأظهر الانفساخ مط لانّ منع الغاصب وما يجرى مجراه من الاعذار المانعة من استيفاء المنفعة لا توجب انعدام المنفعة رأسا بل هي موجودة وان عرض مانع عن استيفائها كالمرض المانع عن السّفر الذي يعرض لمستأجر الدابة لأجله وعن الحواشى انّ وجوب تسليم الأجرة قبل الحج منقول وان لم يسلم كان له الفسخ ثمّ لو لم بالانفساخ فالظَّاهر ما ذكره بعض مشايخنا قدّس سرّه من أن الضّرر ورد عليه باقدامه فلا وجه لخياره مع أنه لا يتصوّر عليه ضرر هنا الَّا ان يجرى على هذا حكم الأجير الخاصّ الذي لا يجوز له العمل الغير المستأجر والا فلا ضرر عليه و لو شرط التأجيل صحّ ولزم بشرط ان يكون معلوما سليما عن الغرر والجهالة لعموم ادلَّة الشّرط بعد كونه سايغا غير مناف لمقتضى العقد لان استحقاق المطالبة لا ينافي عدمها فلا مانع من التزامه إلى امد معين بالشرط كشرط العتق في البيع وقد يتوهّم انّه كشرط عدم البيع والهبة لا كشرط العتق أو في البيع من غير البايع ولولا الاجماع المحكى عن الغنية والتذكرة المعتضد بنفي الخلاف في محكى المبسوط والتنقيح لم يكن الوهم بعيدا كما ذكرناه سابقا حيث جعلنا أمثال ذلك من منافيات مقتضيات ماهيّة العقد الَّا ان يتمسّك في اخراج هذا من مقتضيات المهيّة بما ثبت في البيع من جواز التأجيل أو يقال انّ المطالبة ليست من احكام العقد بل من احكام الملكيّة فيتبّع سببه فإن كان سببه مطلقا كانت من احكامه والَّا فلا ولا ريب ان شرط التّاجيل يوجب اختصاص الملك الذي أنشأ بالعقد وصار مسببا عنه بالملك الَّذى لا يتعقبه المطالبة إلى راس الأصل وكيف كان ولا فرق في صحّة التّاجيل بين الإجارة الواردة على عين شخصيّته كهذه الدّار أو على كلَّى في الذّمة كسكنى دار موصوف أو خدمة عبد كك وعن بعض العامّة المنع عن الأخير قياسا بالسّلم فإنه لا يجوز شرط التأجيل في ثمنه وهو باطل عند الأصحاب لانّ الإجارة ليست سلما عندهم قال في محكىّ التّذكرة لو قال سلمتك هذا الدّينار في دابة تحملني إلى موضع كذا لم يصح سلما ولا إجارة اجماعا والظَّاهر رجوع دعوى الاجماع على عدم صحّته سلما إذ لا مانع من انعقاده إجارة بناءا على المواسعة في صيغ العقود كما مر وكذا يصّح الشّرط ويلزم لو شرطها اى الأجرة في نجوم على نحو التقسيط كما دلّ عليه خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني الوارد في بطلان الإجارة بموت الموجر وقد مرّ وإذا وقف الموجر على غيب في الأجرة سابق على القبض قبل العقد أو بعده كان له الفسخ إذا تعذّر الابدال أو المطَّالبة بالعوض إذا لم يتعذّر ان كانت الأجرة كلية مضمومة في الذّمة بلا خلاف في شئ من الحكمين امّا الاوّل اعني السّلطنة على الفسخ مع تعذّر الابدال فلتعذر التّسليم والانتظار إلى امكان الابدال ضرر لفوات المقصود في زمان الانتظار مضافا إلى عدم الخلاف والاتفاق المحكى وله الامساك بالأرش على ما صرّح به غير واحد منهم الشهيد في المسالك وهذا مبنى على ثبوت الأرش مطردا في كلّ معيب في البيع هو غيره ويأتي الكلام فيه في الأجرة الجزئية المعيّنة ومع ذلك ففيه اشكال لان التعذر لا يقتضى تعيين الكليّة في المعيب غاية الأمر ثبوت الخيار له فإن كان اجماع والَّا كما هو المظنون

85

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست