responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 356


عدم الضّمان وتقديم قوله في التّهمة كدعوى التفريط والتّعدى وفى التّلف وقبول قول الولىّ في الأنفاق على المولى عليه أيضا لأمانتهم ولذا لا يقبل قوله في دعوى القرض والبيع على الأصّح الأشهر ظاهرا اما لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر للأصل وقيل كما في حاشية الكتاب بالتخالف أيضا والوجه فيه ما عرفت في الاختلاف في قدر المستأجر مع جوابه المسألة الثّانية لو ادّعى الصّانع أو الملَّاح أو المكارى هلاك المتاع وانكر المالك المستأجر أصل الهلاك بزعم البقاء كلفوا البينة ومع فقدها يلزمهم الضّمان كما عن السيّد والمفيد في عة بل عن لك نسبته إلى المش ولعلَّه أراد الشّهرة بين القدماء ويؤيّده ما عن السّيد من كون ذلك من متفردات الاماميّة وقيل القول قولهم مع اليمين لانّهم امناء وهو اشهر الرّوايتين الواردتين في المسألة وأكثرهما قولا بين الأصحاب لان المحصّلين من القدماء على ما نقله في محكى ئر وجلّ المتاخّرين أو كلَّهم تلقوها بالقبول وهى مع الشّهرة في الرّواية بشهادة المص والأشتهار بالفتوى باخبار غير واحد من مهرة المتتبّعين موافقة لقاعدة الأمانة القاضية بقبول قول الأمين بلا بيّنة وهى روايات منها خبر بكر بن حبيب قلت لأبي عبد اللَّه ع أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال إن اتّهمه فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شئ وهو اصرّح في ما الباب في المدّعى بحيث لا يقبل التّاويل أو التنزيل على غير ما نحن فيه كما لا يخفى على من تذرت ومنها خبره الاخر فيه أيضا لا يضمن القصار الَّا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته وهذا ليس نصّا في المدّعى لامكان حمله على التنازع في الجناية بل هو الظ منه بملاحظة اتّحاد موضوع المسئلتين اعني سبب الضّمان والتحليف في النّزاع ومنها مصحّحة معاوية بن عمّار عنه أيضا ع سألته عن الصّباغ والقصار قال ليس يضمنان وفى دلالتها أيضا على المدّعى نظر لا يخفى ولو سلم فلا قابليّة لها لمعارضة ما يدلّ على تحليفه عند الاختلاف في التّلف أو التّفريط ومنها خبر أبى بصير عنه ع أيضا لا يضمن الصّائغ ولا القصار ولا الحايك الَّا ان يكونوا متّهمين فيخوف بالبينة والتحليف لعلَّه يستخرج منه شيئا وهذا ممّا استدلّ به على القولين لما فيه من الجمع بين البيّنة والحلف فانّ البيّنة تدلّ على الضّمان لولاها والحلف يدلّ على عدمه والحقّ انّه بالاجمال والسّقوط رأسا أجدر من الاستدلال به على شئ منهما وان كان دلالة على الضّمان أقرب لانّ التخويف بالبينة والحلف يدلّ على عدمه والحقّ انّه بالاجمال معا في فرض واحد لا معنى له فلا بدّ ان يكون الجمع بينهما بملاحظة فرضين من فروض المسألة فامّا ان يكون التّخويف بالبيّنة في دعوى الإتلاف والاستحلاف في دعوى التّلف أو العكس والأوّل باطل بالإجماع فتعيّن الثّانى وهو المدّعى وفى مقابلها روايات دالَّة على الضّمان منها الرّواية الأخيرة بالتقريب المشار اليه وفيه ما عرفت من الأجمال ويحتمل الحمل على التّخويف الصّورى فلا يستفاد منه شئ من الميزان المعتبر الشرعي ومنها محسنته الحلبي عنه أيضا ع في الغسال والصّباغ ما سرق منهما من شئ فلم يخرج منه على امر بين انّه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فهو ضامن فان فعل فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البيّنة وزعم انّه قد ذهب الَّذى ادّعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له بينة على قوله دلَّت تصريح ذيلها على المدّعى وان لم يخل صدره عن شايبة الاجمال ومنها خبر أبى بصير عنه ع أيضا سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم انّه سرق من بين متاعه فقال ع عليه ان يقيم البيّنة انه سرق وان سرق مساعد فليس عليه شئ دلّ صريحا على انّه لا يصدق في دعوى السّرقة الَّا مع البيّنة ونحوها ممّا يتوقّف عليه ثبوت الدّعاوى

356

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست