responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 348


يضمنه صغيرا كان أو كبيرا حرّا كان أو عبدا بلا خلاف بل عن لك انّه موضع وفاق وعن تيح اجماع المسلمين عليه وعن ط عن الشّافعى قولين في العبد وعن ف القول بالضّمان في أصل المسألة ويدلّ على المش في موضع الخلاف وهو العبد أو الصّغير دون الحرّ البالغ الرّوايات الواردة في عدم ضمان الدّابة قبل التعدي الَّتى منها رواية أبى ولَّاد مضافا إلى قاعدة الأمانة القاضية بعدم الضّمان مع عدم التعدّى والتّفريط ولا سيّما الحر الَّذى لا يدخل تحت اليد ومحلّ الكلام ما إذا لم يصدر من المستأجر اتلاف تسبيبا أو مباشرة والا فهو ضامن على القاعدة المقرّرة في ضمان الإتلاف ولو كان الأجير عبدا وفرغ من العمل ثمّ هلك قبل الوصول إلى مالكه فكك لا يضمنه المستأجر إذا لم يكن غاصبا على الخلاف المتقدّم في أوايل الكتاب حيث تعرضنا حال العين المستأجرة في يد المستأجر بعد انقضاء زمان الإجارة وذكرنا الخلاف والأشكال في كونها أمانة ورجحنا فيها ما رجّحنا فراجع المسألة في بيان قاعدة الأمانة في شرح قول المص والعين المستأجرة أمانة في يده الثّانية عشر إذا دفع سلعته إلى غيره فيعمل فيها عملا فإن كان المتسّلم من عادته ان يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار فله اجرة مثله كما عن كرة وير وفاقا للمحكى عن أصحاب الشافعي ولم يرتضها في محكى في بعد ان نقله بل جعل المدار على الاجر بالعمل وعدمه فاثبت الأجرة في الاوّل سواء كان العامل معروفا باخذ الأجرة أم لا ونفاها في الثّانى كك على ما يقضى به ظ كلامه وقريب منه قال في مكي ط فالكلام في موضعين ويعلم انّ ضمان الأجرة في الإجارة والجعالة الفاسدتين من المسلمات بينهم مع انّه بظاهره مخالف لقاعدة الضّمان لانّ سببه امّا عقد صحيح أو شئ من أسبابه اعني اليد أو الإتلاف بقسميه وشئ منهما غير موجود هنا بظاهره لأنّ العقد فاسد وضمان اليد أيضا غير معقول في الأعمال الَّا في اعمال العبد فلم يبق سوى الاتلاف وهو كما ترى غير مستند إلى المستأجر والجاعل لان المباشر أقوى ودعوى كونه من باب التغرير لان الإجارة والجعالة صارتا سببين لغرور الأجير والعامل مضافا إلى عدم صحّتها في صورة العلم بالفساد مدفوعة بان الغرور في أمثال المقام ناش عن الجهل بالحكم الشّرعى ومثله لا يعد من التسّبيب الَّذى هو السّبب في ضمان الغرور واستحقاق العامل للأجرة في مسئلتنا هذه اما لكونها من معاطاة الإجارة أو من باب الجعالة كما صرّح به غير واحد وعلى التقديرين فهي فاسدة لعدم تعيين الأجرة نعم لو كان مفروضها في كلامهم بعد الفراغ عن تعيينها اتّجه ما قالوا من استحقاقه الأجرة من غير فرق بين الموضعين ولعلَّه لذا نقل عن ط وف ود ومجمع البرهان والحواشىّ ولك والكفاية ويتح ان عليه الأجرة المسمّاة اى المقرّرة من جانب العامل لمثل هذا العمل فاشكال بعض في المقام في أصل ضمان الدافع أو الامر لأجرة المثل في محلَّه وامّا تفصيل بعض في المقام بينما إذا كان العمل عايدا إلى الامر فيضمن ضمان اليد لانّ عود العمل اليه بمنزلة اليد أو إلى غيره فلا لعدم الموجب من العقد أو الإتلاف فليس على ما ينبغي مضافا إلى امكان دعوى الإجماع القطعي على عدم الفرّق بين الصّورتين كدعوى الإجماع على أصل الضّمان لانّ عود العمل إلى شخص لا يجعله داخلا تحت اليد مع استنكاره عند العلماء والعقلاء لأنا لم نسمع إلى الان ان أحدا حكم بدخول عمل انسان تحت يد انسان الَّا تبعا للعين كالعبد معما فيها من المنع الواضح لانّ ضمان عمل العبد ليس لليد قطعا بل للاستيفاء الَّذى مرجعه إلى الاتلاف نعم منافع الدّار الفائية يقولون انّها مضمونة على غاصبها ضمان اليد لكن العمل

348

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست