responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 344


الضّمان بناءا على منعه مط فالقول بالضّمان في كسبه غير مطابق لها قطعا وامّا الحسن فتطبيقه على القاعدة بحمله على الاتلاف المالى من غير تفريط ممكن بناءا على كون إجارة العبد تسبيبا من الموجر وكون مباشرة العبد ضعيفا في جنبه لكونه مأمورا بالعمل المترتّب عليه التلف قهرا وهذه المسألة نظير ما ذكروه في باب الغصب من أن المولى لو اركب عبده دابة الغير فخبت ضمنه لاستناد التّلفاليه عرفا دون العبد ونظائره كثيرة في بابالغصب والمستفاد من كلماتهم هناك وغيره ان اذن من له الاذن أقوى سبب للتّلف المترتّب على العمل المأذون فيه ومنه اطعام ذي اليد طعام الغير الَّذى هو من أوضح اقسام قوّة السّبب بالنّسبة إلى المباشر فلو قيل في المقام باستناد التّلف إلى المالك الموجر مع عدم تفريط العبد فيضمن في ماله مط لا في خصوص كسبه كان عملا بالنص والقاعدة معا نعم لا بدّ من الاعراض عن الصّحيح لما عرفت من خروجه عنها وهو مشكل لاعتبار سنده ووضوح دلالته وتلقى مثل الفاضلين له بالقول ولا يضرّ عدم عمل الحلى به بناءا على أصله وامّا المحقّق الثّانى فقيل انّه لم يطلع عليه حيث اقتصر على الرّواية الحسنة وحملها على ما إذا فرط العبد بإذن المولى وكذا العلَّامة في لف والشّهيد في لك ومجمع الفائدة ويتح فانّهم أيضا لم يتعرّضوا للصّحيح واقتصروا على الحسن ومن عرف طريقة المحقّق الثّانى علم أنه لا يتحاشى عن طرح الاخبار في مقابل القواعد المتقنة أو ارتكاب التّاويل فيها حتّى يرجع إليها الا ترى انّه ارتكبت التّاويل في رواية الحسنة حيث حملها على صورة بعيدة ونحن لا عذر لنا في الاعراض عن روايات المسألة فلا بدّ من العمل بها وان كان فيه خروج من القاعدة لكنها لتعارضها لا بدّ من ارجاع إحديهما إلى الأخرى جمعا وهو يحصل تارة بالعمل باطلاق الحسن وحمل الاستسعاء في الصّحيح على المثال أو على رفع توهم الخطر واحتمال ضمان الموجر من ساير أمواله غير كسب عبده الأجير فيكون الحكم كما اختاره الشّيخ في ية من ضمان المولى بلا تقييد وأخرى بتقييد اطلاقه بالصّحيح كما فعله الفاضلان فيضمن في كسبه خاصّة والثّمرات بين الوجهين لا يخفى وعلى الثّانى يحتمل كما هو الظ تنزيل اطلاقه على الاتلاف من دون تفريط مضافا إلى التّنزيل على خصوص الاتلاف المالى فينطبق ح على مختار لك وهذا اظهر من الاوّل وأوفق بقاعدة المطلق والمقيّد ويمكن تنزيل اطلاق المص والعلَّامة ومن قال بقولهما أيضا على خصوص الاتلاف المال النّاشى من القصور دون التقصير والتّفريط فظهر من جميع ما ذكرنا انّ في المسألة مسلكين أحدهما التجمد على النّص والأغماض عن القاعدة فيحكم بضمان المولى مط ومقيّدا بكسبه على الوجهين والثّانى طرحه أو التّاويل فيه والرّجوع إلى ما يقتضيه القاعدة في جناية العبد فيتعيّن المصير إلى مختار الحلى ومع صد ونظير هذا الخلاف وهذا السّلوك وقع منهم في مسألة إذا كاتب المولى عبده دابة الغير وحصل فيها الإتلاف فراجع واطلب الحقّ هناك بما حقّقناه هنا الثامنة صاحب الحمام لا يضمن ثياب النّاس الَّا ما أودع عنده وفرّط في حفظه أو تعدّى فيه بلا خلاف ولا اشكال للأصل وقاعدة الأمانة وخصوص ما ورد فيه من الاخبار منها خبر السّكونى عن جعفر عن أبيه ع انّ عليا ع كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثّياب فإنه انّما اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذه على الثّوب وخبر أبى البختري عن جعفر عن أبيه ع انّ عليا ع كان لا يضمن صاحب الحمام قال انّما يأخذ اجرا على الدّخول إلى الحمام وظاهرها انّه لو اخذ الجعل على حفظ الثّياب كان ضامنا وقد أفتى بذلك الحلَّى في محكى ير مع عدم عمله باخبار الآحاد

344

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست