الثّانى يرجع إلى الحكم الشّرعى التعبّدى غصبا على المستأجر ويحتمل فساد الإجارة لعدم القدرة على التّسليم ولو باعتبار بعض العمل بناءا على انّ عدم القدرة على البعض يوجب بطلان تمام العقد وان قلنا بالصّحة في المقدور كما هو القاعدة كان للمستأجر خيار التبغض مع الجهل دون العلم هذا كلَّه في العجز المقارن للعقد ولو طرء في الأثناء بطل العقد بالنّسبة إلى زمان الاكتساب وصحّ في البايع في خيار التبعّض وجها واحدا كما لو فرض في الأثناء المسألة السابعة إذا اجر مملوكا فافسد مالا كان أو نفسا كان ذلك لازما لمولاه في سعيه كما في عد ومحكى يرو لف ومقتضاه انّه لو قصر السّعى عمّا افسد تبعه بعد العتق وكذا لو اجر العبد نفسه بإذن مولاه وان كان مورد النصّين الواردين في المسألة هو الاوّل ضرورة عدم الفرق بينهما فيما هو دخيل في ضمان المالك وعدمه وعن ية وكا وض ومجمع البرهان ود ضمان المولى من غير تقييد له بكسبه وعن الحلى ومع صد عدم الضّمان مط حتّى في سعيه ثمّ ان كانت الجناية على النّفس تعلَّقت الدية برقبته وللمولى فكه ان كان خطأ وللمجنى عليه استرقاقه أو القصاص لو كانت عمدا على ما هو المقرّر في محلَّه من حكم جناية العبد وان كانت مالا تبع به بعد العتق كما في غير الإجارة وعن لك التفصيل بين تفريط العبد ففي ذمّة بعد العتق وعدمه فعلى المولى في كسبه ومنشأ الاختلاف مخالفة ما في المسألة من الرّوايات للقاعدة مع الاختلاف فيما بينها ففي الصّحيح في رجل استأجر مملوكا فيهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شئ وليس لهم ان يبيعوه ولكنّه يستعى فان عجز فليس على مولاه شئ وعن الشيخ في الحسن عن أبي عبد اللَّه ع قضى أمير المؤمنين ع في رجل كان له غلام استأجر منه صايغ أو غيره قال إن كان ضيّع شيئا أو ابق منه فهو اليه ضامنون فمنهم من عمل بهما بين مقيد بالكسب كالمص القانا إلى الصّحيح الاوّل ومطلق كالشيخ وأبى الصّلاح نظرا إلى الرّواية الحسنة الثّانية ومنهم من لم يعمل بهما فرجع إلى القاعدة في جناية العبد وهى ما ذكره في مع صد والظَّاهر انّها بشقيها اجماعيّة امّا الاوّل وهو تعلَّق الجناية في النّفس برقبة فهو محلّ نصّ واجماع وامّا الثّانى وهو عدم ضمان المولى لاتلافه مط بل يتبع به بعد العتق فهو مضافا إلى استفادته من نحو قوله تعالى * ( ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * موافق للأصل وللقاعدة لان العبد المتلف ضامن بحكم قاعدة من اتلف لكن ليس له السّعى في ذلك لانّ سعيه ملك للغير فيتبع به بعد العتق ومنهم من قال إن مقتضى القاعدة ما اختاره في لك وهو خير الأقوال في المسألة وعليه تنزل الروايات أيضا لان عموم من اتلف قاض بضمان المتلف حرا كان أو عبدا ومقتضى الضّمان وجوب السّعى والخروج عن العهدة لكن العبد معذور لسبق حقّ المولى فإذا اذنه في العمل المترتّب عليه التّلف بلا تفريط كان هذا منه في حقّ اسقاط حصّة المانع عن وجوب السّعى عليه فيجب ح عليه لوجود المقتضى وهو الإتلاف وارتفاع المانع فضمانه في كسبه على القاعدة بخلاف صورة التّفريط فانّ حق المولى هنا بحاله فيمنع عن وجوب السّعى عليه ضرورة عدم ترتّب الإتلاف على اذن المولى ح كما لا يخفى وفيه انّ كسب العبد ملك لمولاه فعدم وجوبه عليه ليس لمانعيّة حق المولى بل لعدم المقتضى إذ الضّمان لا يقضى بالتّصرف في أموال النّاس خروجا عنه ومنه يظهر ان تطبيق الصّحيح على القاعدة غير ممكن لان مقتضاها امّا قول الشيخ وهو ضمان الموجر من دون تقييده بالكسب بناءا على تحقّق السّبب منه في المقام أو قول الحلَّى أو المحقّق الثاني من عدم