responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 275


المعاوضة ما سمعت من الأستاذ قده لان المقابل للمال لا بدّ ان يكون من الاعمال وقصد النّيابة لا يعد عرفا عملا قابلا للتّعويض عليه فالمقابل للأجرة انّما هي الخصوصيّة اللَّاحقة للصّلوة بعد قصد النّيابة وهى ايقاعها عن المنوب عنه الخامس ما ذكره المحقّق الثّانى في الفرع السّابق في مقام الفرق بين الاستيجار للصّلوة عن الميّت وبين الاستيجار لصلاة نفسه غير الاجماع وهو ان استحقاق الأجرة لا ينافي تخليص النيّة وفعل الصّلوة خالصا لوجه اللَّه فانّه امر ممكن والا امتنع قصد القربة بالعبادات الموعود فيها بعض الآثار في الدّنيا كسعة الرّزق في صلاة الَّليل ضرورة مساواة المقامين اشكالا وفان ترتّب الأجرة ان يمنع عن قصد القربة مع ترتّب غيرها من الآثار أيضا والَّا فلا وحلَّه ان الأجرة أو الأثر مترتّبة على العمل المقرون بالاخلاص لانّ الفاسد ليس بشئ فلا بدّ لقاصد الفايدة فعل الصّلوة خالصا لوجه اللَّه حتّى يستحقّ بها الفايدة وهذا امر ممكن فليجتهد في تحصيله ويكفى في صحّة الإجارة مجرّد الامكان فافهم والَّا لزم نقض الغرض كما لا يخفى وهذا أيضا وجيه لكنّه غير مفيد فيما هو بصدده من الفرق بين الاجارتين لانّه يأتي في الاستيجار لصلاة نفسه حرفا بحرف والأولى ان يفرق بينهما بان فساد الاستيجار لصلاة النّفس انّما هو لفقدان شرط اخر من شرايط الإجارة وهو كون العمل ذا منفعة عائدة إلى المستأجر فانّ صلاة كلّ انسان لا تنفع في حقّ غيره لكنه لا يتمّ في الكفائيّات فانّها توجب سقوط التّكليف عن ذمّة المستأجر وهو غرض عقلائي وقد صرّح به شيخنا قدّه في المكاسب حيث حصر المانع عن صحّة الأستيجار للواجبات في الواجب العيني مط وفى الكفائي العبادي لان الأوّل لا يعود نفعه إلى المستأجر والثّانى غير مقدور نظرا إلى امتناع قصد القربة إذا الفعل الواحد لا يصدر عن داعيين مستقلين فوجوب كون الدّاعى امتثال امر الشّارع ينافي كون الدّاعى استحقاق الأجرة وامّا غيرهما فلا مانع من جواز الإجارة لها سوى الاجماع المدّعى في المقام خصوصا إذا كان متعلَّق الإجارة الخصوصيّة كحفر هذا المكان وتكفين هذا الثّوب دون الطَّبيعة قلت قد ظهر ممّا ذكرنا امكان تخليص النيّة مع استحقاق الأجرة وعرفت تصريح المحقّق الثّانى بذلك كغيره فلا يبقى من المانع سوى كونه غير نافع في حقّ المستأجر فإذا فرض كون سقوط التّكليف من المنافع الصّالحة للأستيجار لزم القول بجواز الاستيجار للكفائى العبادي أيضا فالمانع عن الأستيجار للصّلوة على الميّت ليس سوى للاجماع بناءا على ما صرّح به من امكان تخليص النيّه فنحن أيضا نقول انّ الفارق بين المسئلتين هو الاجماع لكن على خلاف ما يقولون فانّهم يقولون انّ مقتضى القاعدة فساد استيجار الصّلوة للميّت أيضا لكن ثبت الصّحة هنا بالإجماع بخلاف الاستيجار للصّلوة على الميّت ونحن نقول انّ الامر بالعكس فانّ مقتضى القاعدة صحّة الأستيجار للصّلوة على الميّت أيضا لكن ثبت الفساد هنا بالاجماع الامر الثّانى [ جواز استيجار خصوص الولىّ للصّلوة عن المولَّى عليه ] من الأمور المشتمل عليها الفرع المذكور جواز استيجار خصوص الولىّ للصّلوة عن المولَّى عليه مع وجوبها عليه عينا وفيه خلاف وهو متفرّع على الامر الاوّل اعني جواز الاستيجار عن الأموات فان قلنا بعدم جوازه لم يجز للولي بلا اشكال ولا خلاف وان قلنا بجوازه ففي المسألة قولان ناشئان من منافاة الأستيجار لوجوبها العيني على الولي فانّ مقتضاه اشتراط المباشرة ومن انّ متعلَّق الوجوب هو القدر المشترك بين التّسبيب والمباشرة بدليل سقوطها عنه بالتبرّع ففي الحقيقة يرجع النزاع إلى ذلك فمن اعترف بسقوطها عنه بالتبرّع أجاز الاستيجار أيضا ومن منع عنه اخذ بظاهر الخطاب الوارد

275

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست