responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 220


كلام في صحّة الاستيجار للحيازة وانّما الكلام في دخول المحوز في ملك المستأجر بمجرّد وجوده مط ولو نوى الخلاف وقد عرفت في التحقيق المنسوب إلى الأستاذ انّه إذا جاز لنفسه دخل المجوز في ملكه لا في ملك المستأجر على القولين امّا على القول بعدم الاشتراط فواضح وامّا على القول بالاشتراط فأوضح إذ معناه تبعيّة ملك المجوز للقصد فإذا قصد لنفسه لا للمستأجر دخل في ملكه لا ملك المستأجر وصرّح بعض مشايخنا قده في كلامه المتقدّم بانّه يصير ملكا للمستأجر وان نوى الخلاف وما ابعد ما بين القولين قلت قد عرفت الجواب عن السّببية المطلقة وانّها لا تنافى وقوع الحيازة لمالكها المستأجر وامّا تبعيّته لقصد الحايز على القول بالاشتراط ففيه أيضا تامّل بعد ما عرفت من اعتبار الحيثيّة لان مقتضاها اعتبار قصد المالك اى مالك الحيازة لا قصد الحايز فيكتفى بقصد المستأجر إذا ملك الحيازة بالإجارة عليها ولا يلتفت ح إلى نيّة الحايز ولو على القول بالاشتراط كما لا يلتفت إلى نيّة العبد فظهر من جميع ما ذكرناه انّ الأجير الخاصّ الذي صار حيازته مملوكة للمستأجر إذا جاز دخل المحوز في ملك المستأجر مط قصدها له أو لنفسه قلنا في سببيّة الحيازة بالافتقار إلى نيّة التّملك أولا على خلاف ما صرّح به في المسالك ومحكى الرّوضة وربما عزى إلى المحققّين نعم الظَّاهر انّها لا تقبل النّيابة فلا مساس لها بالمقام فالتّفصيل المعزى إلى المص من جواز الاستيجار عليها دون التوكيل حسن وان لم نعثر به المسألة الثّالثة ان يعمل للغير بعض المدّة ويأتي فيها أيضا الأقسام الثّلثة المذكورة في المسألة الثّانية في ما يأتي فيها جميع احكامها فللمستأجر الخيار في فسخ عقد نفسه كلَّا أو امضائه كلَّا وحكم الفسخ والامضاء ما عرفت حرفا بحرف وهل له فسخ عقد نفسه في الماضي خاصّة وجهان اقويهما العدم كما في التبّعض في البيع كذا في جواهر الكلام وفيه انّ تلف العقود عليه سواء كان التالف كلَّه أو بعضه سبب للانفساخ لعموم الادلَّة والفتاوى ولم نجد من فصل بينهما بل نفى بعض الاشكال في عدم الفرق نعم في القواعد وعن الايضاح والحواشي النّظر والاشكال في خيار المستأجر في الماضي خاصّة إذا غصب الاجنبىّ العين المستأجرة ثمّ ردّها في أثناء المدّة وعن المحقّق الثّانى انّه ليس له ذلك لأنّه يقتضى تبعض الصفقة على الموجر وهو خلاف مقتضى العقد فامّا يفسخ في الكلّ أو يمضى في الكلّ لكن المحكى عن المحقّق الثّانى ثبوت الخيار له إذا كان الغاصب هو الأجير دون الأجنبي نظرا إلى انّ التّبعّض الَّذى يلزم للمؤجر جاء من قبله لانّه عاد غاصب فعليه تحمّل ضرر التّبعّض وعنه أيضا وعن العلَّامة في أواخر مباحث الأرض انّه لو سكن المالك الموجر للدّار بعض المدّة ثم ردّها إلى المستأجر تخبر في فسخ الكلّ أو في الماضي أو امضاء الكلّ وأنت خبير بان الفرق بين غصب الموجر وغصب الأجنبي في الخيار في الماضي غير واضح وما استند اليه في غصب الموجر من انّه غاصب عاد فعليه تحمل ضرر التبعّض لا ينهض دليلا على خيار المستأجر للفسخ في خصوص الماضي بل لا بدّ له من دليل يقتضيه وليس هو الا قاعدة كون التّلف سببا للانفساخ بناء على جريانها في صورة الاتلاف كما مرّ فانّه إذا انفسخ العقد في البعض التالَّف ثبت للمستأجر خيار التبعيض في القدر الباقي الذي تسلم العين فيه وهذا بعينه جار إذا كان الغاصب غير الموجر ولو قيل إن تلف بعض العين ليس سببا للانفساخ بل لا بدّ من تلف الكلّ لزم ان لا يكون له خيار أصلا حتّى في فسخ الكلّ إذ لا وجه للخيار الا التبعّض الَّذى كان موقوفا على انفساخه في البعض فإذا قلنا بعدم انفساخه في البعض لم يكن له على الموجر سوى أجرة المثل ويكون العقد لازما فما زعموه

220

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست