responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 195


المجازين فيكونان بحكم العقدين الجامعين للشّرايط فيتساقطان وهذا هو الاصّح فظهر انّ أوجه الوجوه الثلاثة هو الثّانى وممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو كان العقدان متقارنين هذا كله مع اتحاد المحل ولو تغاير المحلان مثل ان كان أحدهما متعلَّقا بالعين والاخر بالمنفعة كالبيع والإجازة فان كانت الإجازة سابقة صحّ العقدان كانت الاجازتان متقارنتان أو كانت إجازة الإجازة سابقة لعدم المنافاة بينهما لكن يثبت الخيار للمشترى مع جهله ولو كانت إجازة البيع سابقة بطل الإجازة في حقّ المجيز وبقى موقوفة على إجازة المشترى ويعرف حال النّكاح المجامع للبيع ممّا ذكر في الإجازة فلو كان اجازته سابقة على إجازة البيع صحّ ويثبت الخيار للمشتري ولو كان رهنا فإجازة قبل البيع بنى على صحّة بيع الرّاهن والَّا لغى إجازة البيع فلو أجازهما دفعة فالظَّاهر صحّتهما غاية الأمر كون المبيع متعلَّقا لحق الغير نظير كونه مسلوب المنفعة لو تقدّم إجازة الإجارة وليس هو من قبيل بيع الرّهن المختلف في بطلانه أو توقّفه على إجازة المرتهن كما يظهر بالتامّل ولو باعا من واحد فاجازهما دفعة واحدة فهو كما لوباع الوكيلان دفعة فلو اتّفقا في البناء فلا كلام وان اختلفا بالزّيادة والنّقصان في الثّمن صحّ الزّايد لعدم المانع وكذا لو اختلفا بالزّيادة والنقصان في الثّمن صحّ الزّايد لعدم المانع وكذا لو اختلفا في الإطلاق والاشتراط واحتمل بعض فساد العقدين لتضادهما في الخصوصيّة اعني الإطلاق والتقييد فيكون كما لو باعا شيئين مختلفين وهو ضعيف لعدم التضاد والثّانى بينهما كما لا يخفى واحتمل أيضا صحّة المطلق دون المشروط لخروج الشّرط عن أركان العقود وسقوطه باعتبار التعارض وصحّة ما فيه اثر زايد سواء كان مطلقا أو مشروطا فلو كان أحدهما مع الخيار والاخر بدونه صحّ اللازم لانّ اثره أزيد من اثر الاخر فيجب الاخذ به كما يجب الأخذ بالمثبت مع معارضة النّافى وفى الاحتمالين ضعف واضح والاصّح ما قلنا واللَّه العالم [ المسألة ] السّابعة لو ترتّب العقود على المبيع أو على الثمن أو عليهما فأجاز مالك المبيع أو الثّمن فالإجازة تارة تتعلَّق بالاوّل وأخرى بالوسط وثالثه بالأخير ويختلف تأثيرها في صحّة العقود في الحكم فقد يترتّب على إجازة الواحد صحّة غير واحد سابقا أو لاحقا أو هما معا وقد لا يؤثر الَّا في صحّة موردها وتوضيح الحال في ضمن صور يعرف حكم ما عداها من المقايسة بها الأولى ان يتعدّد العقود على المبيع وفيها مسئلتان الأولى ان يتّحد البايع بان يبيعه الفضولي مرارا فباع لولا من زيد ثمّ من عمرو ثمّ من بكر وهكذا فإجازة كل واحد لا تؤثر الَّا في صحّة نفسه وليس له إجازة غيره على الكشف وللمشتري اجازته على النّقل إذ لا مانع منه سوى انه اشترى ثمّ ملك فله ان يجيز العقد السّابق على ملكه من غير اشكال لانّ الإشكال المتقدّم في اشتراط مالكيّة المجيز حين العقد كان مبنيّا على الكشف دون النّقل فعليه لا يشترط مالكيّته حين العقد بلا اشكال خصوصا إذا لم يكن البايع قصد البيع لخصوص المالك بل قصد المبادلة بين المالين الَّذين لا خلاف ظاهرا في صحّته لكنّه إذا لم يكن إجازة أحدهما ردّ اللاخر بان لم يكن عالما بغير المجاز أو كان لكن لنا بعدم كون التصرّف في المبيع بالنّقل ردّا على أحد الاحتمالين في احكام الرّد والَّا لم ينفع إجازة المشترى لانحلال العقد برّد مالكه حين العقد وصيرورته باطلا وذكر في جامع المقاصد في نحو المسئلة وجوها ثلاثة أحدها ما قلنا وثانيها الصّحة بدون إجازة وثالثها البطلان بدون إجازة لتعذّر الإجازة من مالك المبيع الأصل

195

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست