ولا يخفى ضعف الوجهين خصوصا الأخير ويأتي نظير هذا الكلام في نظير المسألة أيضا وعلى الكشف بنى جواز إجازة المشترى على صحّة من باع ثمّ ملك ولا فرق فيما ذكرنا بين إجازة الاوّل وإجازة الثّانى والثّالث < فهرس الموضوعات > [ في تتابع العقود على المبيع ] < / فهرس الموضوعات > [ في تتابع العقود على المبيع ] الثّانية ان يتعدّد البيع مع تعدّد البايع بان باعه من زيد ثمّ باعه زيد من عمرو ثم باعه عمرو من بكر وهكذا فان أجاز الاوّل صحّ وصحّت العقود اللاحقة على الكشف من غير حاجة إلى إجازة المشترى إذا كان جاهلا بكون البيع فضوليّا والَّا بنى على تقدّم في مسألة ما لوباع مال أبيه بظنّ الحياة فبان ميّتا من التوقّف على الإجازة على أحد القولين واقويهما وان أجاز الثاني صحّ وصح ما بعده لا ما قبله وهذا مورد ما يقال إن الإجازة في العقود الواقعة على المبيع تفيد صحّة المجاز وما بعده دون ما قبله على عكس الإجازة في العقود الواقعة على الثمن كما يأتي دون الصورة الأولى والميزان هو استلزام صحّة الاوّل لصّحة الثاني وترتبه على الاوّل دون وحدة البايع وتعدّده كما قيل إذ يمكن فرض تعدّد البايع في الصّورة الأولى ووحدته في الصّورة الثّانية مع عدم بقاء الحكم المذكور على حاله اللَّهمّ الَّا ان يراد بالتعدّد والوحدة ما يعمّ الحقيقي والحكمي فيصّح الميزان المذكور أيضا لان البايع الثّانى في الصّورة الأولى يبيع فضولة عن المالك الأصلي أيضا فكانّه صار المبيع الثّانى من الفضولي الاوّل لاندراجهما تحت جامع الفضولي من غير مدخليّة لخصوصيّة كلّ منهما وكذا البايع في الصّورة الثّانية إذا فرض اتّحاد ثانيه مع اوّله فان ذلك انّما يكون مع قصد البيع للمشتري وكونه فضوليّا عنه لا عن المالك فكانّما صدر البيع من المشتري لا من البايع فيتعدّد حكما هنا كما يتحدّ كك في الأولى وكيف كان فلا اشكال في فساد العقود السّابقة لان صحّة بعضها تقضى بانتقال المبيع إلى المشترى في ذلك العقد فكيف ينتقل من طرف المالك إلى المشتري في العقد المجاز المتاخّر عنه لكن في جامع المقاصد احتمال صحّتها بالإجازة على القول بالصّحة في من باع مال غيره فضولا ثم اشترى وهو حسن في حق المشتري فله ان يخير بعد الشّراء وإجازة المالك بعض العقود السّابقة بناءا على الصّحة في تلك المسألة امّا في حق المالك فيبطل كلها كما لا يخفى ولا اشكال أيضا في صحّة العقود اللَّاحقة بامضاء سابقها في الصورة الثانية لكن يحتاج إلى إجازة المشترى البايع لو كان عالما بفضولية العقد الاوّل بناءا على ما سبق من توقف طيب النفس على إجازة البايع لو كان مالكا في الواقع غير مالك في الظَّاهر وانّما لم يسرّحوا بذلك هنا اعتمادا على تلك المسألة أو اختيارا للقول بعدم التوقّف في تلك المسألة وقد حققناه فيما لو باع مال أبيه فبان ميتا عند العقد واما على النقل فلا اشكال في كون العقود الأخيرة فضولة محتاجة إلى إجازة جديده لانّ ملك البايع متاخّر عن زمان العقد ظاهر يجبر كما عرفت في الصورة الأولى واحتمل في جامع المقاصد الصّحة بدون إجازة المشتري مترتبة ولا أرى له وجها على النّقل واضعف منه احتمال الفساد لامتناع الإجازة من المالك المغصوب منه لان امتناعها منه لا يقدح بعد امكانها ممّن انتقل اليه وخصوصيّة الغصب أيضا لا مدخليّة لها في لمقام كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > [ في تتابع العقود على الثمن ] < / فهرس الموضوعات > [ في تتابع العقود على الثمن ] الثالثة ان يتعدّد العقود على الثمن وفيها أيضا صورتان < فهرس الموضوعات > الأولى ان يتعدّد العقد على ثمن واحد < / فهرس الموضوعات > الأولى ان يتعدّد العقد على ثمن واحد بان باعه بفرس ثمّ باع الفضولي الفرس بدرهم ثم باع المشتري الفرس بدينار ثمّ باع من المشتري الثّانى بكتاب وهكذا فان أجاز المالك البيع الاوّل احتاج إلى إجازة بيع الفرس وان أجاز ابتداء لمبيع الفرس كفى ذلك في صحّة البيع الاوّل