responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 194


لمال الغايب عن الضّرر بناءا على الكشف فت [ المسألة ] السّادسة لو وقع عقد ان على مال واحد فضولة فامّا ان يتّحد المحلّ أو يتعدّد فان اتّحد المحلّ وتنافى مفاداهما كما باع اثنان مال رجل فضولة من رجلين على التعاقب فان أجاز أحدهما ورد الاخر ولا كلام وكذا لو أجازهما على الترتيب فانّ الإجازة الأخيرة لاغية كما لا يخفى واحتمال كشف الإجازة اللَّاحقة عن لغوية الأولى سخيف لا يلتفت اليه وان أجازهما دفعة احتمل تعارض الإجازتين وبقاء العقدين على حالهما ويحتمل فساد العقدين كما عن وقف كاشف الغطاء وهذا على النّقل صحيح وامّا على الكشف ففيه نظر لانّ الإجازة الأولى توجب خروج اللَّاحق عن أهلية الإجازة كما لا يخفى وامّا إجازة اللَّاحق فهي على تقدير صحتها كاشفة عن فساد الاوّل لا عن عدم قابلية للإجازة فيجب الاحد بمقتضى الاوّل لوجود المقتضى وعدم المانع كذا محصل ما قيل هنا في تضعيف احتمال فساد العقدين والتحقيق انّا لو قلنا بان الإجازة كاشفة عن الرضاء المقام ولو تقديرا كما هو المختار في تصحيح الكشف لزم الحكم بصّحة العقد الاوّل إذ لا منافاة بين مفاد الإجازتين الَّا ان مفاد إجازة العقد الثّانى غير مفيد بشئ بخلاف مفاد إجازة العقد الاوّل فان لازمه حصول النّقل والانتقال من حينه توضيحه انّ غاية ما يستكشف من الإجازتين رضاء المالك بكلّ من العقدين في الواقع ونفس الامر وهو يقتضى صحّة الاوّل وفساد الثّانى لانّ العقد السّابق لما كان سابقا مع اقترانه بالرضاء التقديري كان سببا لخروج المبيع عن ملك المالك وامّا العقد اللَّاحق فهو وان كان مقارنا للرّضا تقديرا أيضا الا ان الرّضا متعلَّق بمال الغير فلا يفيد شيئا واما لو قلنا بان الإجازة تحدث الرّضا من حينها وان الكاشف عن صحّة العقد الفضولي سابقا هو هذا الرّضاء اللاحق المنكشف بالإجازة فلا وجه لتصحيح الاوّل بعد مشاركته للثّانى في شرط الصّحة اعني الإجازة ودعوى سلامته أوفوا في الاوّل من المعارض لانّ صحّته توجب خروج الثّانى عن قابليّة الإجازة بخلاف صحّة الثّانى فانّها منافية ومضادّة الصحّة الاوّل لا انها مخرجه له عن القابليّة كلام ظاهري لا روح له في بادي الرأي فكيف عمّا بعد الامعان ضرورة خروج كلّ منهما عن قابلية الإجازة مع صحّة الاخر وليس خروج الاوّل تخصيصا وخروج الثّانى تخصّصا حتّى يرجح بقاعدة ترجيح التخصيص على التّخصيص متى دار الامر بينهما فلا مناص على طريقة النّاس من حدوث الرّضا بحدوث الإجازة من الحكم بتساقط الإجازتين وبطلانهما بعدم المرجّح ثمّ بعد ذلك بقي الكلام في بقآء العقدين على حالهما أو بطلانهما كما عزى إلى وقف كاشف الغطاء ولعلَّه قاسه بالعقدين الصّادرين من الوكيلين لانّ العبرة في التقارن بالجزء الأخير من السّبب لا بالجزء الاوّل والإجازة شرط في صحة كلّ من العقدين السّابقين المترتبين كشفا ونقلا بلا خلاف والمفروض حصول شرط كلّ منهما في زمان حصول الاخر فيكون العقد ان المشروطان عند استكمال الشروط مضادّين معارضين فاسدين لعدم الترجيح كالعقدين الصّادرين من الوكيلين وفيه نظر لانّه قياس مع الفارق حيث انّ عقدي الوكيلين تقارنا وهما جامعان للشّرايط فلا جرم يتعارضان ويبطلان وامّا عقد الفضوليّين فليس بينهما تقارن حتّى يبطلا بل التقارن انّما هو في شرطرهما فغاية ما هنا بطلان الشّرطين وسقوطهما عن الاعتبار فيبقى العقد ان على حالهما من التوقّف على الإجازة فايّهما أجاز ثانيا صحّ وفيه ان الإجازتين لا تنافى بينهما الَّا بملاحظة تنافى

194

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست