responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 186


لا يجعلها مطابقا لها على النّقل كما عرفت فلا وجه لجعله مخالفا لقاعدة السّلطنة بحسب ظاهر الشّرع وكذا اخبار تحليل الخمس أيضا كالصّريحة في الكشف نظرا إلى كون التحليل الصّادر عنهم ع لاحاد الرّواة بعد التصرّفات بل في بعضها تحليل الابن عمّا اكتسبه أبوه في عهد كونه من ولاة بنى اميّة وعمّالهم فانّ ظاهر التحليل الحكم بصحّة تلك التصرّفات لا انشاء عطيّة جديدة لما في أيديهم أو ابراء جديد لما في ذمّتهم من الغرامات والحاصل انّه لا اشكال في دلالة الاخبار على الاشكال في تطبيقه على القواعد [ بيان الثمرة على النقل والكشف ] ثمّ انّهم ذكروا للنّقل والكشف ثمرات وكذا للكشف بوجوهه المذكورة فهنا مقامات تنشأ من بيان الثّمرة بين النّقل وبين كلّ واحد من وجوه الكشف المتقدّمة وبين تلك الوجوه بعضها مع بعض وهى تسعة يحصل بين ضرب بعضها في بعض لان الوجوه الكشف الحقيقي ثلاثة أحدها كون الإجازة شرطا للعلم دون العقد ثانيها كون الشّرط هو الوصف المنتزع منها دونها ثالثها كون الرّضاء المتاخّر بوصف تاخّره شرطا ووجوه الكشف الحكمي أيضا ثلاثة أحدها حدوث الملك في السّابق بعد الإجازة ثانيها حدوث الملك حكم الشّارع بترتّب احكام الملك السّابق وان لم يكن سابقا ملكا للمشترى مثلا وثالثها عدم حدوث صفة الملك المجرّد عن الأحكام سابقا وحدوث الامر بترتيب اثاره عليه حال الإجازة فإذا لوحظ بعضها مع بعض حدث تسعة ويزيد عليها ستّة أخرى من ملاحظة الثمرة بين كلّ واحد منها وبين النّقل لكن توضيح الحال في تلك المقامات في تلو كلّ ثمرة تختطفها من الثّمرات مستمدا من حلَّال المشكلات وهى كثيرة بين تكليفىّ ووضعىّ منها إباحة تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه فالمعروف الجواز على النّقل لعدم المانع ولو علم بلحوق الإجازة ويتفرّع عليه نفوذ كلّ تصرّف مستتبع الأثر وضعىّ كحرية الولد وانعتاق العبد ويحتمل المنع لانّه جعله عرضه للانتقال إلى الغير وكل ما هو كك فهو ممنوع عن التصرّف فيه بناءا على ثبوت هذه الكليّة كما يستفاد من المواضع الَّتى نشير إلى بعضها وامّا على الكشف الحقيقي فإن كان شاكا في لحوق الإجازة فعزى إلى ظاهرهم المنع لانّ العقد اللَّازم من طرفه فيجب عليه الوفآء والتصرّف ينافيه كما في النّذر المعلَّق على شئ المتعلَّق بالمال فقد صرّحوا بعدم جواز التصرف فيه مراعاة للوفاء المأمور به فلو تصرّف تصرّفا مخرجا له عن ملكه كان حنثا بل فرّعوا عليه فساد التصرّف لاستتباع وجوب الوفآء حقّا متعلَّقا بذلك المال للمنذور له وهذا منهم الغاء لأصالة العدم بالنّسبة إلى مجئ الإجازة أو الشّرط المعلَّق عليه وكذا نقل عنهم التّصريح بعدم جواز التصرّف في حصّة الحمل اتكالا على عدم انفصاله حيّا وبعدم جواز تسليم المال إلى الوارث المعلوم مالم يثبت انحصاره فيه بل عرفت في صحيحة عبيدة الامر بعزل نصيب الزّوجة من تركة زوجها حتّى تبلغ وتجيز إلى غير ذلك ممّا يشبه المقام فانّ الأصل لا يعمل به فيها بل يجب انتظار توضيح الامر وعلل ذلك بانّ العمل به يستلزم الضّرر واتلاف المال على صاحبه عينا أو قيمة وبانّ هذه قاعدة تعبّدية مستفادة من له الاستقراء وملاحظة الموارد المشار إليها وغيرها وبان قضية الوفاء المأمور به الالتزام بكلّ ما هو من لوازمه والاجتناب من كلّ ما ينافيه وكيف يعاهد على المعاوضة ونقل المال عن ملكه ثم يتصرّف فيه بل مقتضاه عدم الفرق في المنع بين التصرّف المنافى للوفا وغيره والَّا كان مخالفة وخثا عرفا ويرد على الاوّل مع عدم جريانه في غير الاتلاف انّ الضّرر يندفع في

186

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست