باختلافه وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما . والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها . ( مسألة 7 ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر . ( مسألة 8 ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة . ( مسألة 9 ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة ، وإن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها . ( مسألة 10 ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ولو قال آجرتك إلى شهر أو