إلا مع الإجازة اللاحقة [1] بل الأحوط عدم الاكتفاء بها بل تجديد العقد إذا رضيا ،
[1] الوسائل باب 16 من أبواب الأيمان الحديث 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، ج 16 ص 173 ووجه الاعتبار أن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الذي هو مصدر هذه الأحاديث من الكتب المعتمدة كما نص عليه صاحب الوسائل في ج 20 ص 46 .