عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له ، وأن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة فيه أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية ولا يضر التخلف في بعض الأوقات ، كيف وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا .