كونه مغبونا في أثناء العمل وقلنا أن الاتمام مناف للفورية وإلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الاتمام ، وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر ( 1 ) إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع وكان في أثناء العمل يمكن أن يقال إن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط .