إسم الكتاب : كتاب الاجارة ، الأول ( عدد الصفحات : 510)
فخاطه شخص آخر ( 1 ) تبرعا عنه استحق الأجرة المسماة ، وإن خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا وبطلت الإجارة ، وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما ولا يستحق على المالك أجرة لأنه لم يكن مأذونا من قبله وإن كان قاصدا لها أو معتقدا أن المالك أمره بذلك .