( الرابعة ) : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزارعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت ( 1 ) فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها .