وإن طلب منه الرد [1] إلى المكان الأول وجب عليه وليس له رده إليه إذا لم يرض ويضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع
[1] فإن قلت : امضاء العقد يستلزم الاعتراف بالمسماة فليست ثمة دعوى تقابل بالانكار إلا من ناحية المستأجر فقط بالإضافة إلى أجرة المثل ، فكيف يعد المقام من باب التداعي . قلت : الأجير يدعي المسماة ويطالبها من دون دفع أجرة المثل . وهذا شئ ينكره المستأجر كما مر نظيره فلاحظ .