قصد الأمر اعطاء الأجرة وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن كان من قصد الآمر اتيانه تبرعا سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدا نفسه لذلك أولا ، بل وكذلك أن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة فإن عمل المسلم