في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة ، بخلاف ما لو كان للولد كليا ( 1 ) أو جعل في ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة .