للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه ، وبقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له بناءا على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات ، وإن كان لا يبعد جريانه ، أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة ، فإن لم يكن أجيرا يكون له وإن قصد الغير فضولا فيملك بمجرد قصد الحيازة ، وإن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقا فالوجه الأول غير صحيح ويبقى الاشكال في ترجيح أحد الأخيرين ولا بد من التأمل .