responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 13 ) : إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ( 1 ) والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط ، وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد .
< فهرس الموضوعات > جواز ضرب الدابة المستأجرة على النحو المتعارف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك عن ذلك ( 2 ) أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ولو تعدى ( 3 ) عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها . أما في صورة الجواز ففي

266

نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست