< فهرس الموضوعات > إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 10 ) : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها ( 1 ) إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب . < فهرس الموضوعات > عدم ضمان صاحب الدابة أو السفينة ما عليهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 11 ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ( 2 ) . نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص ( 3 ) .