قميصا فاقطعه فلم يكف ضمن في وجه ( 1 ) ومثله لو قال هل يكفي قميصا ؟ فقال : نعم ، فقال اقطعه فلم يكفه ، وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني ، بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني . وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل ، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما وفيه أنه مقيد بالكفاية إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل ، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه ، أو تقيد الإذن وعدمه والأحوط مراعاة الاحتياط .