responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 201


وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه ، أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شئ بيد المؤجر ( 1 ) فهل يكفي اتمامه في التسليم ، فبمجرد الاتمام يستحق المطالبة أولا إلا بعد تسليم مورد العمل ، فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة ؟ ؟ قولان أقواهما الأول ، لأن المستأجر عليه نفس العمل والمفروض أنه قد حصل لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال إنها في الثوب وتسليمها بتسليمه . وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل ، بخلافه على القول الآخر ، ولو تلف مع ضمانه أو تلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها وله الأجرة المسماة ، بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط . وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد وإن كان له وجه ،

201

نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست