الإجارة بالنسبة إلى البقية وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافا للثانيين .