responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب الاجارة ، الأول ( عدد الصفحات : 510)


< فهرس الموضوعات > لو تلف بعض العين المستأجرة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجئ خيار تبعض الصفقة ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > تلف الاجرة قبل القبض أو بعده أثناء المدة هل يكشف عن عدم ملكيتها من الأول < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 7 ) : ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها ( 2 ) وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول وهو مشكل لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه ، وفرق واضح بين

181

نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست