( 1 ) ولا تلحق بهما الهبة المعوضة لعدم اشتغال الذمة بالعوض كي يكون مدينا للواهب فيضرب مع الغرماء . ومن ثم لو مات قبل إن يهب العوض لا يخرج عن تركته وإنما هو تكليف محض . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أحكام الحجر حديث 2 ج 13 ص 145 .